المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤١ - الفرع الأول
ها هنا فروع لا بد من الاطلاع عليها:
فروع اشتراط العدالة في إمام الجماعة
الفرع الأول
بعدما ثبت شرطية لزوم اعتبار العدالة في صحة الجماعة، والائتمام بالإمام.
يقع البحث في أنها:
شرط واقعي في صحة الائتمام والجماعة، حتى يترتب عليها أحكامها من جواز رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر عند عروض الشك لأحدهما. وكذا سقوط القراءة عن المأموم وتكفل الإمام عنه، وكذا من جهة عدم إضرار زيادة الركن كالركوع وغيره.
أو أن شرط هو العدالة الثابتة عند المأموم، وإن لم يكن في الواقع عادلاً، وكذا في البناء على صحة صلاته فيما إذا كانت الجماعة شرطاً لصحته، كصلاة الجمعة والصلاة المعادة، إن قلنا بأن صحة الصلاة المعادة مشروطة بالجماعة، وإلا فلا؟
فيه وجهان
أوجههما الثاني، لأن الأخبار قاصرة عن إفادة شرطينها الواقعية في أصل الجماعة، بالنسبة إلى المأموم ، فضلاً أن تتعدى عن المأموم إلى الإمام، بجعل نفسه معد للجماعة، بأن لا يجوز إلا ما كان عالماً ثبوت عدالته بينه وبين ربه.
كما أن الأصل كذلك عند الشك في اعتبار العدالة أزيد من ذلك، من الحكم بالبراءة استناداً الى حديث الرفع حيث جاء فيه: (رفع عن أمتى ما لا يعلمون) الشامل للشك.