المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٥ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
باب الشكوك التعبير بأن (الرجل إذا شك بين الاثنين والثلاث)، مع أنا نعلم عدم
اختصاص هذا الحكم بالرجال فقط.
وكذا دلالة بعض الأخبار بالصراحة على الجواز:
منها: خبر موثقة سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن المرأة توم النساء؟ قال: لا بأس به» (١).
ومنها: موثقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهS : «أنه سأله عن المرأة توم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن» (٢).
ومنها: خبر الحسن بن زياد الصيقل، قال: «سُئل أبو عبد الله له كيف تُصلّي النساء على الجنائز، إذا لم يكن معهن رجل ؟ قال: يقمن جميعاً في صف واحد، ولا تتقدمهن امرأة، قيل : ففي صلاة المكتوبة أيوم بعضهن بعضاً ؟ قال الله : نعم» (٣).
قال سيدنا الخوئي في «مستند العروة» بعد نقل الحديث: (فإن طريق الصدوق إلى الصيقل وإن كان صحيحاً، لكن الرجل نفسه لم يوثق ) [٤].
أقول: لا يخفى ما فيه؛ لأن الشهرة أو الإجماع يعدان جابرين لضعفه ومؤيدة بأخبار أخر دالة على الجواز.
ومنها: خبر علي بن جعفر المروي في كتاب «قُرب الإسناد» عن أخيهS . قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع.
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.
(٤) مستند العروة، ج ٥ ص ٤٠٣.