المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٢ - حكم الاقتداء في الصلوات الخاصة
قوله٧ : وبالمتنقل والمفترض بالمتنقل (١) .
(١) يتعرض المصنف لصورتين، وقال إنهما مما لم يجد فيهما خلافاً، كما اعترف به صاحب «الرياض»
الأول منهما: وهو التمام المتنقل بالمتنقل، ولكن قال صاحب «الجواهر» بعدم وجدان نص فيه عدا صورتين أو ثلاث، وصلاة العيدين والاستسقاء، وفي صلاة الغدير على قول، والدليل الذي يتمسك به لإثبات جوازه، مع قيام دليل من النص عليه هو الأصل، حيث لم يظهر دليل على المنع في بعضها، وفي الجميع شمول الإطلاقات لها، خصوصاً في المتبرع منه من اليومية، وكذا الصلاة المعادة منها. تحصيلاً للإمامة أو المأمومية، أو للاحتياط لقرب انسباقها إلى الذهن منها.
أقول: ثبت مما سبق أن مراد الأصحاب وما في المتن ليس هو التعميم، حتى يشمل الجماعة في النافلة؛ لما ثبت من عدم مشروعية الجماعة عندنا، بل المراد من العموم، هي الجنسية التي تتحقق بمثل صلاة العيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها مع بعض، وبركعتي صلاة الطواف المندوب بها، وباليومية الندية؛ بناء على جواز الجماعة فيها، ولكن قد عرفت المنع فيها، بل قال صاحب «الذكرى»: ( يجوز اقتداء المتنقل بمثله في الإعادة، إذا كان في المأمومين مفترض).
نعم، الذي يمكن أن يبحث فيه، هو ما لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن أنه لم يعهد مثله.
ولكن الدقة في المسألة، تدعو الى قوة الثاني، لأن إثبات شرعية الجماعة ثانياً