المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٩ - حكم الصبي في الاقتداء بالإمام
ومنها: خبر أبي بصير، قال: «قلت لأبي عبد اللهS : أصلي ثم أدخل المسجد، فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل معهم، يختار الله أحبهما إليه» (١).
ومنها: خبر حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهS : «في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة ؟ قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة» (٣).
ومنها: خبر صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: «كتبت إلى أبي الحسنS : إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم، وقد صليت لحال من يُصلّي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه، وأعمل به إن شاء الله تعالى؟ فكتبS : صل بهم » (٣)
ومنها: خبر الحلبي، عن أبي عبد اللهS ، قال: «إذا صليت وأنت في المسجد. وأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحاً» (٤).
ومنها: خبر الصدوق مرسلاً، قال: «وقال رجل للصادقS : أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد، فيقدموني ؟ فقال : تقدم لا عليك وصل بهم» (٥).
قال: وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما (٦).
ومنها خبر داود، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن رجل يكون مؤذن مسجد
(١) و (٢) الوسائل، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٥؛ الكافي: ج ٣ / ٣٨٠ ح ٥.
[٤] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث : تهذيب الأحكام : ج ٣ / ٢٧٩ ح١٤١
(٥) و (٦) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣ و ٤.