المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٠ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قوله٧ : فإن اختلفوا فيقدم الأقرأ [١] .
(١) أي مع اختلاف المأمومين، قدم من بينهم من كان أقرأ للقرآن سواء كانوا مع التساوي أو زاد بعضهم على الآخر، ولعل وجه عدم التفاوت، ما جاء في كلام صاحب «الجواهر» من عدم دخل الكثرة في النصوص، وإن خالف العلامة في ذلك.
وكيف كان، فالمرجع ملاحظة المرجحات المنصوصة، لا أنهم يقتسمون الأئمة، فيصلي كل خلف . من يختاره لوضوح أنه ينجر إلى الاختلاف المثير للنزاع، وهو مخالف لمقتضى دلالة النصوص.
وعليه، فيقدم الأقرأ من بينهم على من له سائر المرجحات، هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الرياض» نسبته إلى اتفاق الأصحاب، كما عن «الغنية» وظاهر «المنتهى الإجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به بيننا من زمن الصدوقين إلى زمان الكاشاني، وما قاربه وتأخر عنه، فقدموا الأفقه عليه، ناسباً بعضهم ذلك إلى العلامة في «المختلف»، ولكن أنكر صاحب «الجواهر» ذلك، وقال: (بل القطع بفساده، وإن كان فيها ما يوهمها).
نعم، في «الذكرى» نقل ذلك عن بعض الأصحاب، تقديم الأفقه، ولعله أراد ما في «التذكرة»، كما قال صاحب «الجواهر» بأنا لم نتحقق ما في «الذخيرة» من نسبته أيضاً إلى غير واحد من المتأخرين، ولعله أراد بعض من لم يصنف منهم، أو الأردبيلي و تلميذه صاحب «المدارك»، فإنهما وإن كانا مصر حين، لكنهما مالا إليه.
إلى أن قال: ( وعلى كل حال فلم نجد قائلاً صريحاً قبل جماعة من متأخري المتأخرين برجحان تقديم الأفقه عليه، وإن كان ربما استشعر ذلك من عبارة