المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣١ - فروع الصلاة خلف من لا يقتدى به
عن الإتمام الشامل بإطلاقه لقطع الفاتحة أيضاً، فيعارض إطلاقه مع دليل الا صلاة إلا بفاتحة)، وكذلك يعارض مع مفهوم مرسل ابن أسباط، حيث علق الإجزاء على قراءة أم الكتاب، فيكون مفهومه عدم الإجزاء إن لم يدرك الفاتحة، المؤيد بإشعار خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر، بكون الإجزاء دائر مدار إمكان قراءة الفاتحة، ولأجل هذه الأمور قال صاحب الجواهر»: (فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذ، ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوة وفاقاً للتذكرة.
وعن نهاية الأحكام»، بل قيل إنه قضية ما في المبسوط» و«النهاية»)، انتهى محل الحاجة من كلامه (١).
قلنا والاكتفاء بمثل هذه الصلوات التي لم يمكن فيها قراءة الحمد مشكل جداً، فإن أمكنه الإعادة في الوقت بلا تقية أعاد، وإن لم يمكن خروجه عن التقية في جميع الوقت، بل ولم يقدر في وقت من الأوقات بإتيانها تامة، لا يبعد الحكم بكفاية مثل هذه الصلاة، عما في ذمته.
الفرع الثالث: ومما ذكرنا في الفرع الثاني، يظهر حكم الفرع الثالث، وهو ما إذا لم يتمكن من الإتيان بشيء من القراءة، كما لو أدرك الجماعة في الركوع
فمن ذهب إلى عدم كفاية الصورة السابقة، لأجل ما عرفت من الأدلة، فعدم كفاية مثل هذه الصورة يكون بطريق أولى.
ولكن ظاهر «الهداية» و«المقنع» و «البيان» و «التهذيب» بانعقاد الجماعة
[١] الجواهر، ج ١٣ / ١٩٨.