المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٠ - فروع القراءة في اثناء قراءة الإمام
الأعظم، وصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه».
بل يمكن أن يقال به في صورة عكس ذلك، بأن يكون سمع المأموم خارقاً للعادة، حيث يسمع ما لا يسمعه غيره، كما قيل بذلك لسمع ابن سينا - حيث إنه ينصت إذا سمع ولو لم يسمع غيره.
بل يمكن القول باستحباب الصمت والسكوت، وعدم القراءة، إذا كان الإمام في الصلاة الإخفانية، إلا أن المأموم لشدة قربه من الإمام، أو لشدة قوة سماعه يسمع قراءة الإمام في الإخفاتية؛ لشمول إطلاق الدليل له، وإن كان يحتمل خلافه لأجل أنه يصدق عليه أنه ( يسمع القراءة الإخفانية) من الدليل، فيندرج في حكم الإخفانية في أنه يجوز له القراءة، ولكن الأوجه والأحوط هو الأول.
الفرع الرابع: إذا سمع المأموم بعض القراءة في الجهرية دون بعض؛ إما لأجل تباين صوت الإمام من الشدة والضعف، أو لأجل وجود المزاحم والمانع في بعض القراءة دون بعض:
ففي إلحاقه بالمسموع تماماً، فيترك القراءة وينصت مطلقاً، أو لا يلحق به مطلقاً، أو يفصل من الترك إذا سمع دون ما لم يسمع ؟ وجوه.
قال صاحب «الجواهر»: (لا يخلو أخيرها من قوة)، ولعل وجهه من باب تطبيق لسان الدليل في كل مورد على مصداقه من السكوت بالسماع، والقراءة مع عند عدم السماع، والأمر كذلك إذا جعلنا الملاك في القراءة وعدمها هو سماع القراءة وعدمه.