المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٢ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
عبد اللهS عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الإمام، فيجد الصف متضايقاً بأهله، فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به» (١).
فلابد عند الجمع بين الطائفتين من حمل النهي على الكراهة، وذلك لدعوى قيام الإجماع عن صريح «المنتهى» و «التذكرة»، وظاهر «المدارك» أو صريحها، و «الغنية» على الصحة، مضافاً إلى إمكان إنكار أن يكون خصوص هذا اللفظ من سياق الخبر ، بقرينة حذف لفظة (فسدت) عن الخبر المروي في دعائم الإسلام».
فلا تطمئن النفس بوجود هذه الجملة في الرواية، حتى يلاحظ مقتضى الجمع بين خبر السكوني، وبين تلك الأخبار المجوزة، وبالتالي فلا محيص من الحمل على الكراهة، فتكون النتيجة كراهة قيام المصلى في الصف لوحده، إذا كان قادراً على الانضمام الى سائر الصفوف، من غير ضيق، وهو المساعد مع لسان الأخبار.
الجهة الثانية: الفحص عن مدلول مقطع من الخبر المروي عن السكوني، وقد جاء فيه قولهS : (إن لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الإمام أجزأه)؛ ما المراد من حذاء الإمام؟ فيه احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يقوم المأموم في ناحية يمين الإمام بجناحه، بحيث يكون المأموم في هذه الحالة قدام الصفوف، وواقفاً بجنب الإمام، ومساوياً معه.
الاحتمال الثاني: المراد أن عليه أن يتأخر عن الإمام بيسير، حتى يصدق عليه أنه متأخر عن الإمام في الجملة على الاختلاف في القولين، كما هو المستفاد من ظاهر كلمات الأعلام.
[١] الوسائل الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.