المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٢ - فروع تتعلق بالمرجحات
مشتمل على بعض الخصوصيات، مثل صحيح الحلبي حيث يشتمل على خصوصية، وهي أن يقدمون رجلاً آخر بأن يكون هذا العمل مرتبطاً بالمأمومين.
وهكذا قوله : ( يطرحون الميت خلفهم)، بل إلى أحد جانبيهم) أو (القوه في مكانه وقام النائب موضعاً آخر من بين أيديهم)، ونحو ذلك بحيث لم يصح ائتمامهم به بعلة عدم صدورها عن المأمومين، والحال أنَّ الأمر ليس كذلك؛ لوضوح أن جري هذه القيود، تكون جرياً على طبق العادة من باب الإرشاد، لا على نحو القيد أو الشرط حتى يوجب عدم الكفاية لو تخلف عن ذلك.
فضلاً عن أن المتأمل في مجموع هذه الروايات التي تقدمت الإشارة إليها، لا يكاد يرتاب في عدم إناطة الحكم بشيء من مثل هذه الخصوصيات، بل يستفاد منها عدم اعتبار كون النائب منهم، بل يجوز أن يكون أجنبياً ويباشر الامامة، إذ هو معنى عدم الشرطية، كما لا يخفى.
فما عساه يلوح من بعضهم من التوقف في ذلك، اقتصاراً في العبادة التوفيقية على المتيقن، يكون في غير محله.