المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٨ - فروع تتعلق بنيابة إمام الجماعة
قوله٧ : ويكره أن يأتم حاضر بمسافر (١) .
(١) في المسألة صورتان:
الأولى: صورة اقتداء الحاضر بالمسافر، وهذا هو في المتن، وكراهته مسلم و ثابت بين جميع الفقهاء، فضلاً عن الشهرة عليها، بل في «الرياض» أن عليه من عدا الصدوقين كافة، بل عن «الخلاف» وظاهر الغنية» أو صريحها الإجماع عليه، خلافاً للمحكي عن والد الصدوق وولده في «المقنع» من المنع في كلتا الصورتين من ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه، وهما مورد ضعف وإشكال الإطلاق الأدلة، بل وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة، إن لم تكن متواترة في الثاني - أي صورة اقتداء المسافر بالحاضر - من الجواز رداً على الصدوقين:
منها: خبر الصحيح المروي عن محمد بن مسلم، عن الباقرS ، قال: «إذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر» (١).
حيث لم يدد فيه ذكر المنع ولو بنحو الكراهة، بل تصدى لبيان كيفية الصلاة من الركعتين الأولتين للظهر والأخيرتين للعصر.
ومنها: خبر حماد بن عثمان، قال: «سئل الصادقS عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء» (٢).
ومنها: خبر الأحول، عن الصادق : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين
(١) و (٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١ و ٢ .