المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٣ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
منها: ما جاء في الخبر المرسل المروي عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد اللهS ، قال: «لا تصل خلف الغالي، وإن كان يقول بقولك، والمجهول والمجاهر بالفسق، وإن كان مقتصداً» (١).
ومنها: خبر إسماعيل بن مسلم: «أنه سأل الصادق عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عَزَّ وَجَلَّ ؟ قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه» (٢).
ومنها: خبر المرسل عن علي بن محمد، ومحمد بن عليF : «من قال بالجسم، فلا تعطوه شيئاً من الزكاة، ولا تصلوا خلفه» (٣).
ومنها: مكاتبة علي بن مهزِیار، قال: «كتبت إلى محمد بن علي الرضاF : أصلي خلف من يقول بقول يونس ؟ فكتب : لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابروا منهم، برأ الله منهم» (٤).
ومنها: خبر إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا الله، عن أبيه، عن الصادقD ، قال: «من زعم أنَّ الله يُجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شيئاً» (٥). ومثله خبره الآخر.
ومنها: خبر الحسن بن عباس عن حريش الرازي، عن بعض أصحابنا، في حديث عن علي بن محمد وأبي جعفرS ، أنهما قالا: «من قال بالجسم، فلا تصلوا وراءه» (٧).
(١) - (٧) الوسائل الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٢ و ١٣.