المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
أقول: لا يخفى على العارف المطلع، والواقف على حيثيات، المسائل الفقهية حسن المطالب المذكورة، والأدلة المزبورة، لإثبات كل مورد بما هو حقه.
الفرع السابع: المراد بالأمي هنا من لا يحسن القراءة الواجبة أو أبعاضها، كما صرح به بعضهم، بل في «الرياض» قال: لا خلاف يُعرف بينهم في أنه من لا يحسن قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضها ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة ولا بأس به وإن كان مخالفاً للمعنى اللغوي، إذ ليس في روايات المقام له أثر).
أقول: ثبت مما ذكرنا في اثناء البحث عدم كفاية الملحون الذي يصدق في العرف لحناً، بأي وجه كان، كما هو مقتضى القاعدة، بأن لا يكتفى باللحن مع إمكان الإتيان بالفصيح، مباشرة أو بالتسبيب مثل الائتمام، اللهم إلا أن يرد دليل يدل على كفاية البدل الاضطراري، كما ورد في حق الأخرس، كما أشير إليه في الفرع السابق.
ولا فرق في عدم الكفاية بصدق الملحون في اللفظ أو في الإعراب أو في بعض المتعلقات المربوطة بالجملة من التشديد والسكون وغير ذلك، لا سيما إذا كان منشؤه التحريف في الكلمات والألفاظ، كل ذلك لأجل أن المطلوب الشرعي أولاً وبالذات هو الصحيح دون غيره، كما هو واضح.
الفرع الثامن: قال صاحب الجواهر» وادعى أنه ظاهر المتن وصريح غيره. بل قال لا أجد فيه خلافاً جواز إمامته بمثله أو أنقص منه.