المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٩ - تتميم مفيد
قوله: ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة [١] .
(١) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه، نعم، لابد أن يقيد بأن لا يكون انحداره شبيهاً بالتسنيم، بل لابد أن يقال في تقييده بأن كان على نحو لم تخرج الأرض به عن صدق كونها أرضاً مبسوطة عرفاً، إذ لا دليل لنا على الجواز إلا ما ورد في ذيل موثقة عمار، من قوله:
(فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقام الإمام في الموضع المرتفع، وقام من خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة، إِلَّا أَنَّهُم في موضع منحدر، فلا بأس ). [١]
حيث يدل على نفي البأس عن قيام الإمام في الموضع المرتفع، ومن خلفه أسفل منه، مع كونهما في أرض مبسوطة، ولو كان بين موقفهما انحداراً، وكان موقف الإمام على ناحية المرتفع، وهو يكفي في إثبات الجواز في صورة الانحدار، كما لا يخفى.
(١) الوسائل، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.