المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٨ - في من ينوب الإمام العاجز
والشمال، فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه» .
ومنها: خبر المرسل عن الصدوق، قال: «قال أمير المؤمنينS : ما كان من إمام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً، أو أحدث حدثاً أو رعافاً أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضاً وليتم ما سبقه به من الصلاة، وإن كان جنباً فليغتسل وليصل الصلاة كلها» (٢).
ومنها: رواية أبي حفص، عن أبي عبد اللهS : «أن علياً كان يقول: لا تقطع الصلاة الرعاف ولا القى ولا الدم، فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعني إذا كان إماماً» (٣).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسىS : «عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها، وقد تمت صلاتهم» (٤).
وفي نسخة الوسائل (فليقدم) بدل فليتقدم.
ومنها موثقة أبي العباس البقباق، عن أبي عبد اللهS ، قال: «لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، وإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوماً حضرتين، فإذا
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
(٢) الوسائل، الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢ من قواطع الصلاة، الحديث٨ .
(٤) الوسائل الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.