المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١ - في بيان حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس
الشبابيك، حيث قال : ( الحائط وما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف، يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف). انتهى مـا فـي «مفتاح الكرامة».
أقول: وفي قبال هذا القول ذهب جماعة كثيرة من الفقهاء على الجواز، كما صرح بأساميهم صاحب الجواهر»، حيث قال: بل قد يقوى في النظر عدم قدحه، لو كان شباكاً مانعاً للاستطراق دون المشاهدة، وفاقاً للسرائر و«الذكرى» و «الدروس» و «البيان» و «الموجز» و «المسالك»، بل هو المشهور كما في «الذخيرة» و«الكفاية» و«الرياض»، بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ في «الخلاف»، فلم يجوزه و السيد في الغنية»...)، إلى آخر كلامه ).
بل هو رأي موافق لصاحب مصباح الفقيه» وصاحب «الجواهر» كما نص بذلك، بقوله: ( وقد يقوى في النظر عدم قدحه، لو كان شباكاً مانعاً للاستطراق دون المشاهدة، وإن كان المفهوم من كلامه في آخر المسألة تأييد كلام الشيخ، وهو نصه على أنه قد يمنع تحقق المعية مع الحائل ولو شباكاً، فدعوى حصول الجماعة وثبوت أحكامها المخالفة للأصل، من سقوط القراءة، ووجوب المتابعة، ونحوهما بمثل ذلك، كما ترى، ومن هنا كان الاحتياط حينئذ بما ذكره الشيخ لا ينبغي تركه. بل تردد فيه في «الكفاية»)، انتهى محل الحاجة (٢).
قلنا: والذي يخطر بالبال، والله العالم بحقيقة الحال، أن يقال في الشبابيك
(١) و (٢) الجواهر، ج ١٣ / ١٥٥ و ١٥٧