المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٩ - فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
الصحيح والمبين والصحة، فالإمامة مع هذا الوصف كيف يمكن عليها القول بالصحة ولكن مع الكراهة ؟!، لما عرفت من جهة على منصب الإمامة، مع أنه غير مقبول عند بعض، ولو مع الكراهة ويقولون بأنه لا يمكن جعل ذلك ملاكاً للأحكام كما لا يخفى.
وبالجملة: إتيان القراءة على هذا لا يكون مسقطاً لقراءة المأموم المطلوبة شرعاً.
وأيضاً وعلى ما ذكرنا يمكن إلحاق ما جاء في «التذكرة» في الألثغ، من أنه الذي يبدل حرفاً بحرف، وكذا ما في المنقول عن الفراء بأنه الذي يجعل اللام تاءً.
بل وكذا ما قاله صاحب «الصحاح» أيضاً من أَنَّ الرئة بالضم - العجم في الكلام إن أراد به عدم خروج الحرف كما هو، وعن مخرجه الصحيح، فوجه عدم جواز إمامته، هو عدم حصول القراءة الصحيحة منه، المسقطة عن المأموم.
أقول: فما مر يتبين حينئذ حكم عدم جواز الائتمام بالأليغ - بالياء المثناة من تحت كما صرح به غير واحد من الأصحاب، بل في «الرياض» أنه لا الخلاف فيه، لفحوى ما سمعت أيضاً، بناءً على إرادة نحو ذلك من تفسيره المزبور، الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير الأرث، بأنه الذي يدعم حرفاً في حرف، ولا يبين الحروف، خلافاً له وللوسيلة فالكراهة، ولا ريب في ضعفه.
اللهم إلا أن يريدا - وإن بعد أو منع بعدم بيانها - عدم إتيانها على الوجه الكامل، فيتجه حينئذ الجواز فيه.
ومن ذلك يظهر حكم من كان في لسانه لكنة من آثار العجمية، من حيث عدم جواز الائتمام به، لو كان اللكنة مغيرة لحقيقة الحرف، كما هو ظاهر «الذكرى».
بل قال صاحب «الجواهر»: (ربما ينزل إطلاق بعض العبارات، في عدم الجواز