المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٣ - الفرع السابع
الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه» (١).
ومنها: خبر عبد الرحيم القصير، قال: «سمعت أبا جعفرS يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه، يوم الناس، فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته» (٢).
حيث يحتمل كون المراد بأنه إذا رآه أنه يوم المؤمنين العدول خلفه فلا تقرأ، لو لم تحتمل فيه، بقرينة لفظ (الناس)، الموجب كونه إماماً العامة، كما في «الوسائل».
ومنها: مرسل ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهS : «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة، علموا أنته يهودي؟ قال : لا يعيدون» (٣).
ومنها: خبر عمر بن يزيد، قال: «سألت أبا عبد الله له عن إمام لا بأس به، في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه، ما لم يكن عاقاً قاطعاً» (٤).
ومنها: الخبر الذي رواه الصدوق بإسناد ظاهره الصحة كما قيل، عن عبد الله ابن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضاS : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبتين؟ قال: كل من ولد على الفطرة، وعُرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته» (٥).
(١) الوسائل، ج ١٨ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث٣ ؛ الكافي: ج ٧ / ٤٣١ - ١٥.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
(٥) الوسائل، الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١٥ الكافي: ج ٦ / ٦٨ح ٦.