المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣ - في بيان حكم المانع عن الرؤية حال الجلوس
المسافة، يوجب المنع عن تحقق قيام الجماعة أم لا؟ فيه خلاف.
والأكثر كما في «المنتهى»، بل المشهور كما في «الذخيرة» هو الثاني، لمنع الشك في شمول الأدلة لمثله، إذ لا يصدق في العرف أنه حائل، مضافاً إلى إمكان التمسك باستصحاب الصحة قبل اعتراض الطريق والنهر.
خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح في النهر، واستجوده في «المدارك». وفي «الجواهر»: (إنه جيد لو أرادا ما لا يتخطى منه، وأنه كما سمعت عن الغنية» و«الإشارة» مثله).
أقول: الأقوى عندنا هو الثاني إن كان مورد البحث خصوص جهة النهرية والطريقية من حيث هي هي، وهو لا ينافي كون المنع من . جهة أخرى كعدم التخطى، إن قلنا باعتباره، أو حصول التباعد السالب لاسم الجماعة أو غير ذلك.
فإنه حينئذ يكون قادحاً في المسألة قطعاً كما لا يخفى.
الفرع الخامس: هل الزجاج غير المانع عن المشاهدة عما ورائه يصدق عليه الستر والحائل، حتى يعد مانعاً عن الاتصال لأجل حيلولته، أم ليس الأمر كذلك ؟ فيه خلاف بين الفقهاء: ذهب عدة منهم إلى الجواز، وعدم صدق الحيلولة عليه
وهو الظاهر عن المحكي عن الشيخ الأنصاري، على حسب نقل صاحب «مصباح الفقيه»، قال: ( يعتبر في مانعية الجدار أيضاً - كالسترة - والمنع عن المشاهدة فالجدار المصنوع من الزجاج الغير المانع عن مشاهدة ما ورائه، غير مانع عن الائتمام، ودعوى أن الزجاج أيضاً كغيره مانع عن وقوع حس البصر على شخص