المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٤ - الفرع السابع
ومنها: حسنة البزنطي، عن أبي الحسنS ، قال: «جُعِلْتُ فداك كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها، بشاهدين عدلين، كما قال الله تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ.
فقلت له: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أيكون طلاقاً؟ فقال S: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق، بعد أن يعرف منه خير» (١).
ومنها: خبر علاء بن سيابة، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس به إذا كان لا يُعرف بفسق»، الحديث (٢).
ومنها: خبر سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين : «أنّه قال لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد لم يتب منه، أو معروفاً بشهادة الزور، أو ظنين» (٣).
ومنها: صحيحة أبي بصير، أو عبد الله بن سنان، قال: «قلت لأبي عبد اللهS : ما يرد من الشهود؟ قال: فقال : الظنين والمتهم. قلت: فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين» [٤]
وفي الرواية الأولى مثله، إلا أنه قال: «الظنين والمتهم والخصم» (٥).
[١] الوسائل، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث ٤: الكافي: ج ٦ / ٦٧ باب تفسير طلاق السنة ح ٦.
(٢) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الشهادات، الحديث ٦: التهذيب: ج ٦ / ٢٨٤ ح١٨٩.
(٣) الوسائل، الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ٢٣؛ التهذيب : ج ٦ / ٢٢٥ - ٢٢٦ ح١.
(٤) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، الحديث ١: الكافي: ج ٦ / ٢٤٢ح ٦.
(٥) الوسائل، الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.