المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٥ - حكم الصبي في الاقتداء بالإمام
قوله٧ : أو امرأة [١] .
(١) هذه الجملة معطوفة على قوله في المقطع السابق: (على الجماعة)، يعني إذا كان المأموم امرأة، يستحب أن يكون وقوفها خلف الإمام، سواء كانت واحدة أو متعددة، كما هو خيرة «النافع» و «المدارك» و«الذخيرة» و«المفاتيح»، وظاهر «الدروس» و «الرياض»، وكثير من المتأخرين كصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، وصاحب «العروة» وأصحاب التعليق عليها؛ وذلك لدلالة النصوص عليه، وشذوذ القائلين بالوجوب، فلا بأس بذكر الأخبار الدالة على ذلك:
منها: خبر أبي العباس، قال: «سألت أبا عبد اللهS عن الرجل يوم المرأة في بيته؟ قال: نعم، تقوم وراءه» (١).
ومنها: خبر مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهS : «في الرجل يوم المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه» (٢).
ومنها: مضمرة القاسم بن الوليد، قال: «سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل، ويتخلفن النساء خلفهما» (٣).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهS ، قال: «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه» (٤).
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار، قال: «قلت لأبي عبد اللهS : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك» (٥).
(١) - (٣) الوسائل، الباب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥ و ٤ و ٣.
(٤) الوسائل، الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث٩ .
(٥) الوسائل الباب ١٩ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.