المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٩ - فروع الصلاة خلف من لا يقتدى به
فروع الصلاة خلف من لا يقتدى به
هاهنا فروع تناسب المقام
الفرع الأول: ظاهر النصوص والفتاوى هو جواز الاكتفاء بالحمد فقط، لأجل التقية، وعدم وجود الفرصة لقراءة السورة، وقد وردت بذلك عدة أخبار:
منها: الخبر المرسل المروي عن ابن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله، و أبي جعفر علِیهالسلام: «في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به، فيسبقه الإمام بالقراءة؟ قال: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأ أن يقطع ويركع» (١).
وإرساله منجبر بالإجماع، كما في المدارك»، ونفي الخلاف كما عن «الذخيرة» ظاهراً.
وكذلك يؤيد الحكم المذكور الأخبار التالية:
ومنها: الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن علِیهالسلام ، قال:
«قلت له: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم. ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك ؟ قال علِیهالسلام : نعم، يجزيك الحمد وحدها» (٢).
ومنها: رواية محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله علِیهالسلام ، قال: «سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية، فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب؟ فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين» (٣).
حيث إنه يدل إما على كفاية قراءة الحمد فقط من دون السورة، ولحوقه
(١) - (٣) الوسائل، الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥ و ٦ و ٣.