المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٠ - حكم الاقتداء في الصلوات الخاصة
قوله٧ : والمتنقل بالمفترض (١) .
(١) أي يجوز لمن يقرأ النافلة أن يأتم بمن يقرأ الفريضة، والمراد من المفترض على ما صرح به صاحب الجواهر هي الصلاة اليومية، فيجوز فيها الائتمام لعدة صلوات؛ مثل إعادة المصلي صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاء كذلك أي بالاحتياط، أو لإرادة الجماعة، أو كان صبياً وأراد إعادة صلاته، أو تبرعاً عن ميت: كل ذلك للأدلة التالية:
الأصل، لأن المفروض أن جميع هذه الصلوات متفقة في النظم، بل في بعضها.
مضافاً إلى أن إطلاق الأدلة يشمل مثل ذلك، مع صرف النظر في بعضها عن الأسم، بكونه فرضاً أو نفلاً.
مع اعتضاده بنفي الخلاف المعتد به في شيء منه - نقلاً في «الرياض» - إن لم يكن تحصيلاً، وإن كان معقد الإجماع مطلق من الائتمام بالمفترض، من دون ذكر متعلقه من التنفّل.
والسؤال المطروح حينئذ هو : هل المراد منه جميع النوافل، حتى يشمل النافلة أيضاً، أو غيرها من الصلوات التي ذكرناها ؟
قال صاحب «الجواهر» بأن المراد هو الثاني، لما قد عرفت من عدم مشروعية الجماعة في النافلة، عدا العيدين والاستسقاء وصلاة يوم الغدير على قول ضعيف؛ لوضوح أن المراد من (المفترض) هو خصوص اليومية، أو هي مع المنذورة، في وجه ينقدح منه إمكان إرادة ما يشملهما بالمتنقل، إذا فرض وجوبهما على الإمام بنذر ونحوه، فيكون حينئذ مفترضاً ومأمومه متنقلاً بهما.