المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٤ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
ومنها: خبر صفوان الجمال، قال: «قلت لأبي عبد اللهS : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه، وأهله نصاب، وإمامهم مخالف، فأتم به؟ قال: لا، فقلت: إن قرء أقرء خلفه؟ قال: نعم، قلت: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ؟ قال: سبح وكبر، إنما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلل» (١).
فإنَّ هذين الخبرين موردهما خصوص المخالف، ولأجل ذلك قد يتوهم من ذكر هذه الأخبار في باب الصلاة خلف المخالف، كما في «الوسائل» - انحصار هذا الحكم لخصوص من يصلي خلف المخالف، والحال أنه ليس كذلك كما رأيت الإطلاق في الخبر الأول، كما هو الحال في الخبر القادم لزرارة أيضاً.
وأما في المورد الثاني: وهو بأن يبقي آية إلى أن يفرغ الإمام من قراءته:
منها: خبر زرارة، قال: «قلت لأبي عبد اللهS : أكون مع الإمام، فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ الإمام؟ قال: أبق آية ومجد الله واثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع» (٢).
فإن إطلاقه شامل لكلا الموردين كما لا يخفى.
ومنها ما روي في كتاب «فقه الرضا» وقال بعد ذكر الصلاة خلف المخالف نقية: «وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن به، فإذا فرغت قبله من القراءة ابق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه وإلا فسبح إلى أن يركع» (٣).
(١) و (٢) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤ و ١.
(٣) فقه الرضا: ١٤٤