المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٩ - فروع جواز تكرار الصلاة جماعة
قوله٧ : ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) على الأظهر [١] .
(١) ماجاء في المتن هو المشهور بين الأصحاب كما ورد التصريح بذلك في «الذكرى» و «المدارك» وعليه عامة من تأخر ، كما في «الرياض»، بل صرح به في «الخلاف» أيضاً في فصل كيفية الصلاة.
والدليل عليه: خبر معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللهS ، قال: «إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم، ويقدموا بعضهم» [١].
حيث يدل على استحباب القيام بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)، وهو أحد الأقوال في المسألة.
والقول الثاني: هو المنقول عن «الخلاف» و «المبسوط» بأن يكون الاستحباب في القيام إلى الصلاة: (عند فراغ المؤذن من كمال الأذان)، كذا جاء في الكتاب.
ولعل المراد منه كمال الإقامة، بقرينة دعوى الإجماع عليه، بل قد قطع بعض
مشايخنا بذلك، كما قد يؤيد ذلك ويومي إليه ما عن «المبسوط» بعد ذلك ذكر كلمة (بلا فصل)، وكذا وقت الإحرام، حيث يكون شاهداً على أن المراد منه كمال الإقامة لاكمال الأذان، إذ من المعلوم أن وقت الإحرام لا يكون قبل الإقامة.
والقول الثالث: هو الذي حكاه العلامة في المختلف» والشهيد في «الذكرى» عن بعض أصحابنا، بأن يكون الاستحباب في القيام عند قوله: (حَيَّ على الصلاة).
(١) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.