الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٣ - الدلیل الثاني الروایات
و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١] عَنْ أَبِيهِ[٢] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٣] عَنْ حَمَّادٍ[٤] عَنِ الْحَلَبِيِّ[٥] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ (سَعَّرَهُمَا بِشَيْءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ)[٦] مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ علِیه السلام: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَغُشَّ[٧] الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ».[٨]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٩]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[١٠]
أقول: دلالتها علِی الحرمة بقرِینة سائر الرواِیات.
و منها: بِإِسْنَادِهِ[١١] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[١٢] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[١٣] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ[١٤] قَالَ: قُلْتُ
[١] . إبن هاشم: إماميّ ثقة.
[٢] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٣] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٤] . حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . عبِید الله بن عليّ: إماميّ ثقة.
[٦] . في الكافي ٥: ١٨٣، ح ٢: سِعْرُهُمَا شَيْءٌ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ . و في تهذيب الأحكام ٧: ٣٤، ح ٢٨: سِعْرُهُمَا شَتَّى وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ.
[٧] . في الكافي ٥: ١٨٣، ح ٢: فَقَالَ علِیه السلام: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِکَ يَغُشَّ بِهِ». و في تهذيب الأحكام ٧: ٣٤، ح ٢٨ و الفقيه ٣: ٢٠٧، ح ٣٧٧٤: قَالَ علِیه السلام: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِکَ يَغُشَّ بِهِ ...».
[٨] . وسائل الشيعة ١٨: ١١٢، ح ٢ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٩] . الحدائق ١٨:١٩٠ (الإستدلال) و ١٩٢(الرواِیة)؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١ - ٢٤٢.
[١٠] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.
[١١] . محمّد بن الحسن الطوسي (إماميّ ثقة).
[١٢] . الأهوازي: إماميّ ثقة.
[١٣] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٤] . القلانسي: إماميّ ثقة.