الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨١ - الدلیل الثاني الروایات
بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِي[١]: «أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ[٢] حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْءٌ فِيهِ غِشٌّ».[٣]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٤]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله- ذِیل الرواِیة: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[٥]
و منها: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[٧]عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ[٨]عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ[٩]رَجُلٌ يَبِيعُ الدَّقِيقَ[١٠]، فَقَالَ علِیه السلام: «إِيَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ[١١] مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ».[١٢]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٣]
[١] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٢، ح ٥٠: بدون «لي».
[٢] . في مرآة العقول ١٩: ١٤٩: يدلّ على استحباب تضييع المغشوش لئلاّ يغشّ به مسلم، و ينبغي حمله على أنّه لم يكن فيه نقش محترم أو على أنّ البالوعة لم تكن محلّاً للنجاسات.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٠ - ٢٨١، ح ٥ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).
[٤] . الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧ (فِیه: «لا ِیباع بشيء»، و هو الإشتباه)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.
[٥] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.
[٦] . أحمد بن إدرِیس القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغِیرة: إماميّ ثقة.
[٨] . الناشري: إماميّ ثقة.
[٩] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٢، ح ٥١: دَخَلَ رَجُل.
[١٠] . أي: آرد.
[١١] . في الكافي ٥: ١٦٠، ح ٤: فَإِنّ.
[١٢] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨١، ح ٧ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة؛ لرواِیة الشِیخ الطوسيّ رحمه الله هذه الرواِیة بإسناده).
[١٣] . الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ مستند الشيعة ١٤: ١٦٨ - ١٦٩؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦.