الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٩ - الدلیل الثاني الروایات
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله- في مورد الرواِیة: «ما دلّ على الحرمة في بعض مصاديق الغشّ و لا دلالة له على العموم إلّا بتنقيح المناط».[٢]
أقول: کلامه- دام ظلّه- في کمال المتانة.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٦] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٨] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا». [١٠]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١١]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «هي دالّة على الحرمة بأبلغ بيان».[١٢]
أقول: تدلّ الرواِیة علِی حرمة الغشّ في المعاوضات و غِیرها، مثل مقام المشاورة.
[١] . مجمع الفائدة ٨: ٨٣؛ الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٨؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢٢٣؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٢ - ٢٤٣.
[٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٢.
[٣] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٤] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٥] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٧] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٨] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٩] . إماميّ ثقة.
[١٠] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٩، ح ١(الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . الحدائق ١٨: ١٩٠؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٨؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٥؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٠؛ المواهب: ٥٠٤ .
[١٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٠.