الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٠ - الدلیل الثاني الروایات
الإشکال علِی الإستدلال بالرواِیة
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «في الدلالة تأمّل».[١]
و منها: عَنْ عَلِيٍّ[٢] عَنْ أَبِيهِ[٣] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٤] عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ[٥] قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ السَّابِرِيَّ[٦] فِي الظِّلَالِ فَمَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى علِیه السلام ، فَقَالَ لِي[٧]: «يَا هِشَامُ إِنَّ الْبَيْعَ فِي الظِّلَالِ غِشٌّ[٨] وَ الْغِشُّ لَا يَحِلُّ».[٩]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١٠]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ما دلّ على حرمة الغشّ و النهي عنه بعنوان عام».[١١]
و منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٢] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَة[١٣] عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ[١٤] قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ[١٥] علِیه السلام وَ إِذَا[١٦] دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ[١٧] بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ
[١] . مجمع الفائدة ٨: ٨٣ .
[٢] . عليّ بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة.
[٣] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٤] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . إماميّ ثقة.
[٦] . هو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس.
[٧] . في تهذيب الأحكام ٧: ١٣، ح ٥٤: بدون «لي».
[٨] . في الكافي ٥:١٦٠- ١٦١، ح ٦: فِي الظِّلِّ غِشٌّ وَ إِنَ الْغِشّ ... .
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٨٠، ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] . الحدائق ١٨: ١٩٠ - ١٩١؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٧١؛ مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٨٨؛ مستند الشيعة ١٤: ١٦٨ - ١٦٩؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦ - ١٣٧؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ٢٢٢؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٠ - ٢٤١.
[١١] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤١.
[١٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٣] . الحسن بن عليّ بن أبي عثمان: ضعِیف رمي بالغلو.
[١٤] . الواسطي: واقفي، و ثقة ظاهراً.
[١٥] . أي: الإمام الکاظم علِیه السلام .
[١٦] . في الكافي ٥:١٦٠، ح ٣: فَإِذا.
[١٧] . إي: رِیخته شده.