الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - القول الثالث الجواز
المطلب الرابع: جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر و عدمه
إختلف الفقهاء في جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر و عدمه؛ فذهب بعض إلِی الحرمة مطلقاً و ذهب بعض إلِی الجواز مطلقاً و ذهب بعض إلِی الحرمة بغِیر الضرورة أو الخوف و ذهب بعض إلِی الجواز بشرط الدخول فِیه بوجه محلّل.
فهنا أقوال:
القول الأوّل: حرمة الأخذ إلّا عند الضرورة أو الخوف[١]
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «أمّا من جهة سلطان الجور، فلا يجوز إلّا عند الضرورة أو الخوف. و التنزّه عن أخذ الرزق على ذلك في جميع الأحوال أفضل».[٢]
القول الثاني: الحرمة[٣]
القول الثالث: الجواز
کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .[٤]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر».[٥]
الدلِیل: ما سيجيء من حلّيّة بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.[٦]
[١] . النهاِیة: ٣٦٧.
[٢] . النهاِیة: ٣٦٧.
[٣] . مسالك الإفهام ٣: ١٣٢؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٢.
[٤] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.
[٥] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.
[٦] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.