الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٧ - الدلیل الثانی الروایات
الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هديّة كَانَ غُلُولاً وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِكٌ»[١].
أقول: لعلّ الفرق بِین الهدِیّة و الرشوة أوّلاً: أنّ الهدِیّة لا جعل فِیها بخلاف الرشوة. و ثانِیاً: أنّ الهدِیّة مقدارها قلِیلة و الرشوة مقدارها کثِیرة بالنسبة إلِی الهدِیّة. و ثالثاً: لعلّ في الرشوة مذاکرة بِین الطرفِین بالنسبة إلِی الحاجة المتوقّعة إن لم تکن جعل في البِین، بخلاف الهدِیّة و لا ِیخفِی أنّ المذاکرة غِیر الجعل.
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
و منها: بِإِسْنَادِهِ[٣] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ[٥] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[٧] عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ[٨] قَالَ: قال أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام : «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ[٩] فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
[١] . وسائل الشيعة١٧: ٩٤، ح١٠ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أبي الجارود في سندها و هو زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته).
[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٨؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٣.
[٣] . محمّد بن الحسن الطوسي: إماميّ ثقة.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . إماميّ ثقة.
[٦] . الکرماني: مهمل.
[٧] . مهمل.
[٨] . مهمل.
[٩] . في تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة ٦: ٢٢٤، ح٢٦: لفقهه.
[١٠] . وسائل الشيعة٢٧: ٢٢٣، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن إبراهِیم الکرمانيّ و عبد الرحمن و ِیوسف بن جابر في سندها و هم مهملون).
[١١] . ظاهر کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٨؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري)١: ١٣٢؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٦؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤ و ٢٧:٢٨ و ... .