الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٦ - الدلیل الثانی الروایات
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٢] قَالَ: قَالَ علِیه السلام : «أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ؛ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «كان في بعضها: «و أمّا الرّشا فهو الكفر باللّه» و هو في الروايتين و لا يخفى ما فيه من المبالغة»[٥].
أقول: لعلّ إطلاق الکفر، للإشارة إلِی کونها معصِیةً کبِیرةً توجب إبطال حقوق الناس.
و منها: فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ[٦] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[٨] عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ[٩] [١٠] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ[١١] عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[١٢] عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ[١٣] عَنِ الْأَصْبَغِ[١٤] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام قَالَ: «أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ
[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٢.
[٢] . إبن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٣] . وسائل الشِیعة١٧: ٩٤، ح ٨ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٤] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧٠.
[٥] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٨: ٨٥.
[٦] . عليّ بن الحسِین بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٧] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٨] . محمّد بن أحمد بن ِیحِیِی بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[٩] . موسِی بن عمر بن ِیزِید بن ذبِیان الصِیقل: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١٠] . في ثواب الأعمال:٢٦١: موسِی بن عمرو.
[١١] . محمّد بن سنان الزاهري الخزاعي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١٢] . زِیديّ رأس الجارودِیّة لم تثبت وثاقته.
[١٣] . سعِید بن طرِیف: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١٤] . الأصبغ بن نباتة: إماميّ ثقة.