الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٢ - الدلیل الأوّل الآیات
ذکرها بعض الفقهاء[١].
و منها: قوله- تعالِی: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
و منها: قوله- تعالِی: (إِنَّ كَثيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ)[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: قوله- تعالِی: (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوٰالَ النّٰاسِ بِالْبٰاطِلِ)[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
إشکال
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الاستدلال مبنيّ على جعل «الباء» للمقابلة و بما أنّ العمل محرّم شرعاً مبغوض ذاتاً فلا قيمة له فتكون المعاوضة باطلة؛ لكونه أكلاً للمال بالباطل، سواء أجاز الأخذ أم لا، غير أنّ التصرّف غير جائز؛ لكونه باقياً في ملك الغير». يلاحظ عليه: أنّ المبنى غير ثابت؛ لما عرفت من أنّ الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة، لا العوض الباطل شرعاً»[٨].
[١] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧٠؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٣؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٧.
[٢] . البقرة:١٨٨.
[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨١؛ التعليقة على المكاسب (اللاري)١: ١٣١؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٦.
[٤] . التوبة: ٣٤.
[٥] . التعليقة على المكاسب (اللاري)١: ١٣١ .
[٦] . النساء:١٦١.
[٧] . التعليقة على المكاسب (اللاري)١: ١٣١ .
[٨] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٦٩.