الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣١ - الدلیل الأوّل الآیات
مُسْكَانَ[١] عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ[٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ: «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ»[٣].
ذکرها بعض الفقهاء[٤].
قال الفاضل المقداد رحمه الله: «لمّا كان الرشا في الحكم يجمع عدّة قبائح فإنّه يأخذه بقصد إبطال الحق؛ فيستلزم ذلك الكذب على الله و على رسوله و العمل بشهادة الزور و أخذ المال من مستحقّه و إعطاؤه غير مستحقّه و سماع شهادة الفسّاق و الخيانة للّه و لرسوله و عدم المروّة و مخالفة حسن الظنّ ممّن احتكم إليه و غير ذلك؛ فلذلك فسّر علِیه السلام السحت بالرشوة»[٥].
و منها: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦] عَنْ أَبِيهِ[٧] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٨] عَنِ السَّكُونِيِّ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»[١٠].
[١] . عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٢] . النهدي: مهمل.
[٣] . وسائل الشيعة ١٧: ٩٣، ح٤ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود ِیزِید بن فرقد النهديّ في سندها و هو مهمل).
[٤] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧٠؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٣؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٨.
[٥] کنز العرفان٢: ١٢.
[٦] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٨] . الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه وهو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٩] . إسماعيل بن أبي زياد السكوني: عامّيّ ثقة.
[١٠] . وسائل الشيعة١٧: ٩٣، ح ٥ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).