الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٠ - الدلیل الأوّل الآیات
وجه للتخصِیص. و أمّا قوله رحمه الله ثانِیاً في کمال المتانة.
و منها: قوله- تعالِی: (أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ)[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
و منها: قوله- تعالِی: (لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ)[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
قد استدلّ علِی حرمة الرشوة بكلمة «السحت» في الآِیتِین بمعونة ما ورد من الأحادِیث:
فمنها: بِإِسْنَادِهِ[٥] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو[٦] وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم لِعَلِيٍّ علِیه السلام قال[٨]: «يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»[٩].
ذکرها بعض الفقهاء[١٠].
و منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[١٣] عَنِ ابْنِ
[١] . المائدة:٤٢.
[٢] . زبدة البِیان: ٣٦٦؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨١؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ١٣١ و ... .
[٣] . المائدة: ٦٣.
[٤] . نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلاميّة الغرّاء١: ١٣٣.
[٥] . محمّد بن عليّ بن الحسِین بن بابوِیه: إماميّ ثقة.
[٦] . النصِیبي: مهمل.
[٧] . أبو مالك: مهمل.
[٨] . في من لا يحضره الفقِیه٤: ٣٥٢، ح ٥٧٦٢: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علِیه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ لَه:....
[٩] . وسائل الشيعة١٧: ٩٤، ح٩. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد و أبِیه في سندها و هم مهملون).
[١٠] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٥ (الهامش)؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٣.
[١١] . العطّار: إماميّ ثقة.
[١٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٣] . الزاهريّ الخزاعي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.