الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٩ - دلیلان علی الشمول
دلِیلان علِی الشمول
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الرواِیة الأولِی
بِالْإِسْنَادِ[١] عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٢] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»[٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «قد يستفاد منه جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال في نفسه و يجوز دفع الجعل عنه؛ إذ الظاهر كون المراد أنّ المنزل من الأوقاف و نحوها مما يختصّ بها السابق و رشى الساكن فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو، مؤيّداً ذلك بجريان السيرة في الرشوة في غير الحكم من المطالب و المقاصد»[٥].
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
إنّ الكلام في الرشا في الحكم، دون التحوّل من المنزل[٦].
ِیلاحظ علِیه: أنّه أطلقت الرشوة في الرواِیة في غِیر الحکم و صرّح بعدم الحرمة؛ فتدلّ علِی الشمول و علِی عدم حرمة بعض أقسام الرشوة. و ِیستفاد من مجموع الرواِیات أنّ الرشوة المحرّمة في مورد الإعانة للباطل أو للإعانة علِی ما ِیرِید، سواء کان حقّاً أو باطلاً.
[١] . محمّد بن الحسن [الطوسي: إماميّ ثقة] بإسناده عن الحسين بن سعيد [الأهوازي: إماميّ ثقة] عن حمّاد بن عيسى [الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عن حريز [حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة] [إشارة].
[٢] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٣] . وسائل الشيعة١٧: ٢٧٨، ح٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٤] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٨؛ تکملة العروة٢: ٢٤؛ تفصِیل الشرِیعة (القضاء و الشهادات): ٣٣- ٣٤.
[٥] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٨.
[٦] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧٢.