مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٨٦ - راجع به بعضی از مواردی که به حسب ظاهر سنّت، مخالف ظاهر کتاب است
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
در این آیات، محرّماتِ نکاح که مجموعاً چهارده طائفه هستند بیان شده است: سبعةٌ من قبل النَّسَب، و هُنّ الأُمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت؛ و سبعةٌ من قبل السَّبب الأعمّ من المصاهرة. و الرّضاع، من الرّضاع طائفتان، و هما الأُمّ الرّضاعیّة و الأُخت الرضاعیّة. و من المصاهرة خمس طوائف، و هُنّ منکوحات الأب و أُمَّهات النساء و الرَّبائب اللّاتی فی الحجور من النّساء المدخول بهنّ و حلائِل الأبناءِ و الجمع بین الأُختین. فهذه أربعةعشر امرأةً، کما نصَّ علیه الشیخ فی المبسوط فی باب من یحرم نکاحها. و لایمکن التزویج بهنّ أبدًا، إلّا مع أُخت الزوج بعد موت الزّوج أو طلاقها، فیُسَمَّین بالمحرّمات الأبدیّة. و غیر هذه الطوائف حرّمت المحصنات من النساء إلّا أملاک الیمین. و الظاهّر أنّ المراد منهنّ العفائف من النّساءِ؛ بقرینة الآیة التالیة: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) ـالآیة،[١] خلافًا للعلّامة الطباطبائی ـمدّ ظلّهـ حیث ذهب إلی أنّ المراد من المحصنات من النساء، ذوات الأزواج.[٢]
[١]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
[٢]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، ص ٢٨٦.