مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٤٦ - حکم قراءة العزائم فی الصلاة
قال: نعم.
قلت: أوَلا تری السَّجدة أو السّجدتین أو الرّکعة إذا لم یکن معها سجودٌ و لمیکن مع السّجود رکعةٌ تفسد الصّلاة؟
قال: لا، إنّما یفسد الصّلاة رکعةٌ و سجدةٌ أو سجدتان.
قلت: أرأیتَ إن زاد فی الظّهر رکعةً و سجدةً أو سجدتین و لم یقعُد فی الرّابعة قدر التّشهد؟
قال: هذه الصّلاة صارت خمس رکعاتٍ ففسدت، فعلیه أن یعیدها.»
[حکم قراءة العزائم فی الصلاة]
مجلّد ٦، صفحة ٣١٠:
· «باب السّجدة:
قلت: أرأیت الرّجل یقرَأ السّورة کلّها فیها السّجدة، أتکره له أن یکفّ عن قراءة السّجدة من بین السّورة؟
قال: نعم، أکرَه له ذلک.
قلت: فإن فعل ذلک؟
قال: لیس علیه شیءٌ.
قلت: أرأیتَ رجلًا قرَأ السّجدة من بین السّورة، هل تکره له ذلک؟!
قال: أحَبُّ إلیَّ أن یقرأها و آیاتٍ معها، و إن لم یقرَأ معها شیئًا لم یضرُّه ذلک.
قلت: فهل علیه أن یسجُدها إذا قرَأها وحدها أو مع آیاتٍ؟
قال: نعم.»
مجلّد ٦ صفحة ٣١١: