مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٦٨ - الرّوایات الکثیرة الواردة فی حسن قلّة صِداق المرأة
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ).[١] فتمّت السَّبععشرة امرأة.
و ما سواهنّ فنکاحهنّ حلالٌ. قال الله تعالی، لَمّا نصّ علی هؤلاء المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)،[٢] إلّا ما خصّص من ذلک أیضًا بالسّنّة المبیّنة للقرآن، علی ما سنذکره إن شاء الله تعالی؛ و بالله التّوفیق.»
مجلّد ١، صفحة ٣٤٧:
«و یدخل فی قوله: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، الجمع بین ذوات المحارم کلّهنّ: من ذلک، الجمع بین المرأة و عمّتها، و بین المرأة و خالتها، الّتی ورد النّهی عن النّبیّ صلّی الله علیه [و آله] و سلّم فی الجمع بینهما، بیانًا لما فی القرآن من ذلک؛ إذ لاجائز أن یقول قائلٌ: إنَّ تحریم الجمع بینهما إنّما هو بالسّنّة لا بالقرآن؛ فالله یقول فی کتابه، بعد أن ذکر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ).
و یدخُل فی قوله: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، آباء الآباء و من فوقهم من الأجداد من النّسب و من الرّضاع.»[٣]
الرّوایات الکثیرة الواردة فی حسن قلّة صِداق المرأة
مجلّد ١، صفحة ٣٥٨:
«فصلٌ: و أمّا أکثر الصِّداق فلاحدَّ له، و إنّما ذلک علی ما یتراضی علیه الأزواج
[١]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٥.
[٢]. سوره النّساء (٤) آیه ٢٤.
[٣]. المقدّمات، ج ١، ص ٤٥٧.