مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٢٦ - فی من عقد النّکاح علی مَن تحرُم علیه
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارُهم.
فإن قیل: هذا وطءٌ مصادفٌ مِلکًا، فکان شبهةً. قلنا: لانسلّم ذلک؛ لأنّه متی[١] ملَکها، انعتقت فی الحال، و لم یستقرّ حتّی یطأَها بعد ذلک فی المِلک.»[٢]
ذهب أبوحنیفة إلی دَرْء الحدّ عن رجلٍ استأجر امرأةً ثمّ زنی بها
[صفحة ٤٤٥]: «مسألة ٢٦: إذا استأجر امرأةً للوطء فوطئها، لزِمه الحدُّ، و به قال الشّافعیّ. و قال أبوحنیفة: ”لاحدّ علیه.“
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضًا قوله تعالی: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)،[٣] و هذه لیست واحدةً منهما.»[٤]
فی من عقد النّکاح علی مَن تحرُم علیه
مجلّد ٢، صفحة ٤٤٦:
«مسألة ٢٩: إذا عقد النّکاح علی ذاتِ مَحرَمٍ له ـکأُمِّه و بنته و أُخته و خالته و عَمَّته من نسبٍ أو رضاعٍ أو امرأةِ ابنه أو أبیه، أو تزوّج بخامسةٍ أو امرأةٍ لها زوجٌـ و وطئها أو وطِءَ امرأة بعد أن بان باللّعان أو بالطّلاق الثّلاث مع العلم بالتَّحریم، فعلیه القتل فی وطءِ ذات محرمٍ، و الحدّ فی وطء الأجنبیّة. و به قال الشّافعیّ، إلّا أنّه لایفصّل.
و قال أبوحنیفة: ”لاحدّ فی شیءٍ من هذا!“ حتّی قال: ”لو استأجر امرأةً لیزنِی
[١]. خ ل: لأنّها إذا.
[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٣.
[٣]. سوره المؤمنون (٢٣) آیه ٦؛ سوره المعارج (٧٠) آیه ٣٠.
[٤]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٨٣.