المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي - الكوراني العاملي، علي - الصفحة ٦٣٤
يطبق أحكاماً شرعية بعهد معهود من جده ٦
في الهداية / ٦٤ : « عن الإمام الصادق ٧ : إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ من الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ من الولادة » .
دلائل الإمامة / ٢٦٠ : « جرهم بن أبي جهنة قال : سمعت أبا الحسن موسى ٧ يقول : إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ، ثم خلق الأبدان بعد ذلك فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض ، وما تناكرمنها في السماء تناكر في الأرض . فإذا قام القائم ورث الأخ في الدين ، ولم يورث الأخ في الولادة ، وذلك قول الله عز وجل في كتابه : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ . . . فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ » .
وفي الخصال : ١ / ١٦٩ : « عن الصادق ٧ : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة » .
وفي المحاسن / ٨٧ : « قال أبو عبد الله ٧ : دمان في الإسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » .
إذا صحت هذه الروايات فقتل مانع الزكاة يكون في المرحلة الأولى قبل غنى الناس ، وقتل الشيخ الزاني لأن دافع الشهوة عنده ضعيف ، فيكون منحرفاً نفسياً .
وفي الكافي : ٥ / ١٣٢ : « عن أبي عبد الله ٧ : قال قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم ، وإنه وقع لهم عنده وديعة ؟ فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً ، فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت ٧ فيحل ويحرم » .
المقصود بهذا الحديث جواز مصادرة الأموال للإمام ٧ لأنه أعرف بما يحل وما يحرم .
يُحَرِّمُ ربح المؤمن على أخيه المؤمن
من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٣١٣ : « عن سالم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ، فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا