دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٥٧ - تكميل في استثناء الوسائط الخفيّة
الثامن من رؤية الهلال أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوما من ذي القعدة، سواء كان مطابقا للواقع أو لا [١].
و لكنّه لا يكون طريقا مناسبا لحلّ الإشكال؛ إذ ما من مسلم إلّا و يعلم بالضرورة أنّ يوم عيد الفطر هو اليوم الأوّل الواقعي من شوّال، و يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر الواقعي من ذى الحجّة، و هكذا.
و كان لاستاذنا السيّد الإمام ; طريق آخر لحلّ الإشكال، و هو؛ أنّ بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيد على يوم رؤية الهلال، و يجعلون يوم الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشكّ أو الذي بعد انقضاء ثلاثين يوما من الشهر السابق اليوم الأوّل، و ثانيه الثاني، و هكذا لا من جهة أنّ موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنّه ضروري البطلان، بل لأنّ هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأوّل إلى الآن من غير إشكال في جميع الطبقات [٢].
[١] فوائد الاصول ٤: ٥٠٠.
[٢] الاستصحاب: ١٦٢.