دراساتنا من الفقه الجعفري
(١)
الجزء الرابع
٣ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
تتمة بحث البيع
٥ ص
(٤)
البحث في الخيارات
٥ ص
(٥)
قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين
٥ ص
(٦)
المقدمة الأولى تعريف حقيقة الخيار
٥ ص
(٧)
المقدمة الثانية أن الاصل في البيع اللزوم
٩ ص
(٨)
معاني الأصل
٩ ص
(٩)
الاول ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة،
٩ ص
(١٠)
الثاني من معاني الاصل هي القاعدة المستفادة عن العمومات،
١٠ ص
(١١)
الثالث من معانى الاصل الاستصحاب
١١ ص
(١٢)
الرابع من معاني الاصل معناه اللغوي،
١١ ص
(١٣)
(الكلام في الادلة التى استدل بها على لزوم البيع)
١٢ ص
(١٤)
منها- قوله تعالى
١٢ ص
(١٥)
و أورد على هذا التقريب بوجوه
١٢ ص
(١٦)
(الاول) ما ذهب اليه العلامة في المختلف
١٢ ص
(١٧)
(الوجه الثاني) أن ابقاء الملكية على حالها و عدم ابقائها ليس مقدورا للمكلف حتى يتوجه عليه دليل وجوب الوفاء بل انما هو بيد الشارع
١٣ ص
(١٨)
(الوجه الثالث) ما أورده صاحب الكفاية (قدس سره)
١٣ ص
(١٩)
و منها قوله تعالى
١٤ ص
(٢٠)
و منها- قوله تعالى
١٦ ص
(٢١)
(و منها) قوله تعالى
١٨ ص
(٢٢)
و (منها) قوله
١٩ ص
(٢٣)
١٩ ص
(٢٤)
(الاول) أن مطلق التصرف في مال الغير حرام حتى التصرف بالفسخ،
١٩ ص
(٢٥)
(الثاني) أن يكون المراد من الحلية اعم من الوضع و التكليف،
٢٠ ص
(٢٦)
(الثالث) أن يكون المراد من التصرف التصرف الخارجي،
٢٠ ص
(٢٧)
(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الناس مسلطون على أموالهم»
٢٠ ص
(٢٨)
(و منها) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم»
٢١ ص
(٢٩)
(و منها) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
٢٣ ص
(٣٠)
(و منها) استصحاب الملكية الثابتة للمفسوخ عليه قبل الفسخ،
٢٤ ص
(٣١)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٢٧ ص
(٣٢)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٢٩ ص
(٣٣)
إذا شك في الضمان مع فساد العقد
٣٠ ص
(٣٤)
القول في أقسام الخيار
٣١ ص
(٣٥)
القسم الأول خيار المجلس
٣١ ص
(٣٦)
تنقيح الكلام فيه يحتاج الى بسط الكلام في ضمن جهات
٣١ ص
(٣٧)
(الجهة الاولى) في معنى المجلس
٣١ ص
(٣٨)
(الجهة الثانية) في دليله،
٣١ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن
٣٣ ص
(٤٠)
أما ثبوته للمتبايعين
٣٣ ص
(٤١)
و أما ثبوته للوكيلين
٣٣ ص
(٤٢)
اما القسم الاول- أعني كونه وكيلا في اجراء صيغة العقد فقط
٣٤ ص
(٤٣)
الأمر (الاول) ما افاده شيخنا الاعظم (قدس سره)
٣٤ ص
(٤٤)
الامر الثانى من الامور التي استدل على عدم الخيار للوكيل في اجراء الصيغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب يعطي اختصاصه بالمالك،
٣٥ ص
(٤٥)
الامر الثالث من الامور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد و لا يرضى الفقيه بالشمول،
٣٧ ص
(٤٦)
الامر الرابع من الامور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتى ينظر و يتروى في المبيع،
٣٧ ص
(٤٧)
(الامر الخامس) ان المستفاد من بعض الروايات المذكورة آنفا عدم الخيار للوكيل المعهود،
٣٨ ص
(٤٨)
(الامر السادس) ان مفاد أدلة الخيار لا تشمل الوكيل في العقد،
٣٨ ص
(٤٩)
(الامر السابع) ان النسبة بين أدلة الخيار و أدلة سلطنة المالك على ماله عموم من وجه،
٣٨ ص
(٥٠)
و أما القسم الثاني فهو أن يكون الوكيل مستقلا في ايجاد المعاملة فقط،
٣٩ ص
(٥١)
و أما القسم الثالث فهو أن يكون وكيلا مفوضا اليه أمر المال،
٤٠ ص
(٥٢)
و أما القسم الرابع- و هو أن يفوض أمر المبيع الى الوكيل
٤٠ ص
(٥٣)
الجهة الرابعة في ثبوت الخيار للموكلين مع حضورهما في المجلس فهل يثبت لهما مطلقا أو لا يثبت لهما كذلك أو تفصيل في المقام؟
٤١ ص
(٥٤)
الكلام ما اذا كان وكيلهما وكيلا في اجراء الصيغة فقط، فهل يثبت للموكل الخيار أم لا
٤١ ص
(٥٥)
ما يمكن أن يقال في وجه عدم ثبوت الخيار له أمور
٤١ ص
(٥٦)
الاول- ان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين،
٤١ ص
(٥٧)
الثاني- ان عنوان البيع و ان صح استناده الى السبب و المباشر الا أنه لا يمكن أن يراد المعنيين منه في اطلاق واحد
٤٢ ص
(٥٨)
الثالث- ان الالتزام بثبوت الخيار للموكل يستلزم أن يكون الخيار للمتعدد و هو لا يجوز،
٤٢ ص
(٥٩)
ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل
٤٣ ص
(٦٠)
أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له
٤٣ ص
(٦١)
ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل
٤٣ ص
(٦٢)
(فروع)
٤٣ ص
(٦٣)
(الفرع الاول) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا؟ فيه أقوال
٤٣ ص
(٦٤)
(الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار
٤٣ ص
(٦٥)
(الثاني) ما ذهب اليه الميرزا (قدس سره)،
٤٤ ص
(٦٦)
(الثالث) ان الخيار ثابت للمالكين،
٤٤ ص
(٦٧)
الفرع الثاني انه وقع البحث فيما اذا تحقق الخيار في عقد واحد لأشخاص كثيرة،
٤٥ ص
(٦٨)
و تقريب كلامه يحتاج الى مقدمات ثلاث
٤٥ ص
(٦٩)
الاولى- ان حق الفسخ يكون للوكيل الخاص،
٤٥ ص
(٧٠)
الثانية- ان أدلة الخيارات مخصصة لعموم
٤٦ ص
(٧١)
الثالثة- ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل،
٤٦ ص
(٧٢)
الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخيار في كل من الطرفين للوكيل و موكله كليهما
٤٧ ص
(٧٣)
الفرع الرابع ان الموكل اذا ثبت له حق الخيار هل يجوز له أن ينقل هذا الحق الى الوكيل
٤٨ ص
(٧٤)
الفرع الخامس انه يقع البحث في ثبوت هذا الخيار للفضولي،
٤٩ ص
(٧٥)
في ثبوت خيار المجلس للمالكين و عدمه
٥٠ ص
(٧٦)
و في المقام أقوال
٥٠ ص
(٧٧)
(الأول) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره)
٥٠ ص
(٧٨)
(الثاني) ما أفاده المحقق الكمپاني (قدس سره)
٥١ ص
(٧٩)
الثالث- ما ذهب اليه الشيخ
٥١ ص
(٨٠)
مسألة لو كان العاقد واحدا يثبت له الخيار أم لا
٥٤ ص
(٨١)
ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الخيار أمور
٥٤ ص
(٨٢)
الاول- ان الموضوع في دليل خيار المجلس عنوان التثنية،
٥٤ ص
(٨٣)
الثاني- ان التقابل بين الافتراق و الاجتماع من باب الملكة و عدمها،
٥٥ ص
(٨٤)
الثالث- ان كلمة «حتى» في قوله «حتى يفترقا» تكون غاية فيما كان الافتراق ممكنا،
٥٥ ص
(٨٥)
الرابع- ان ثبوت الخيار للشخص الواحد يتوقف على أن يكون قوله «البيعان بالخيار» كلاما مستقلا،
٥٦ ص
(٨٦)
مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود
٥٧ ص
(٨٧)
خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف و السلم
٥٩ ص
(٨٨)
(أما المقام الاول) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور
٥٩ ص
(٨٩)
الامر الاول- الروايات الدالة على وجوب التقابض،
٥٩ ص
(٩٠)
(الامر الثاني) ما أفاده العلامة في التذكرة من أنه لو لم يتقابضا يكون ربويا فيكون حراما
٦٠ ص
(٩١)
(الامر الثالث) ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين فيجب الوفاء به
٦٠ ص
(٩٢)
(الامر الرابع) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض
٦١ ص
(٩٣)
(و أما المقام الثاني) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا؟
٦١ ص
(٩٤)
كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين
٦٢ ص
(٩٥)
الكلام في مسقطات الخيار
٦٤ ص
(٩٦)
المسقط الاول اشتراط سقوطه في ضمن العقد
٦٤ ص
(٩٧)
اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على أقسام
٦٤ ص
(٩٨)
القسم الاول أن يشترط عدم الخيار،
٦٤ ص
(٩٩)
فقد استدل على عدم الخيار باشتراط عدمه في ضمن العقد بوجوه
٦٤ ص
(١٠٠)
الاول- الاجماع
٦٤ ص
(١٠١)
الثاني- العمومات
٦٥ ص
(١٠٢)
و قد استشكل على الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه
٦٥ ص
(١٠٣)
الاول ان الشرط متعلق بالامر الاختياري، و من الظاهر أن جعل الخيار و عدمه من فعل الشارع،
٦٥ ص
(١٠٤)
(الثاني) ان الشرط يجب الوفاء به اذا كان العقد المشروط فيه لازما،
٦٧ ص
(١٠٥)
(الثالث) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخيار،
٦٨ ص
(١٠٦)
(الرابع) ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد
٦٨ ص
(١٠٧)
(الخامس) ان اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب،
٦٩ ص
(١٠٨)
(السادس) ان اشتراط سقوط الخيار خلاف السنة،
٦٩ ص
(١٠٩)
(و أما القسم الثاني) و هو ما اشترط في العقد عدم الاخذ بالخيار،
٧٠ ص
(١١٠)
(أما المقام الاول) في صحة هذا الشرط
٧٠ ص
(١١١)
(و أما المقام الثانى) فما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم تأثير فسخه لو خالف الشرط أمور
٧٠ ص
(١١٢)
الاول- ان دليل الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره على الوفاء بالعقد و عدم سلطنته على تركه،
٧٠ ص
(١١٣)
الثاني- ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يقتضي وجوب ترتيب آثار الشرط
٧٠ ص
(١١٤)
الثالث- ان الشرط قد أحدث حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضى خياره كمنع حق الرهانة من بيع العين
٧١ ص
(١١٥)
(و أما القسم الثالث) و هو ما يشترط اسقاط الخيار،
٧٢ ص
(١١٦)
(أما المقام الاول) فلا ريب في صحته لوجود المقتضي و عدم المانع،
٧٢ ص
(١١٧)
(و أما المقام الثاني) فأفاد الشيخ و في تأثير الفسخ وجهان المتقدمان،
٧٢ ص
(١١٨)
(و أما المقام الثالث) فهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ بعد أم لا؟
٧٢ ص
(١١٩)
في أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد
٧٣ ص
(١٢٠)
فاعلم ان الشرط في ضمن العقد يتصور على وجوه
٧٤ ص
(١٢١)
الاول- أن يكون العقد ظرفا للشرط بلا ارتباط،
٧٤ ص
(١٢٢)
الثاني- أن يرتبط بالعقد و يذكر في العقد بالصراحة أو بالاشارة،
٧٤ ص
(١٢٣)
الثالث- ان يقاول عليه قبل العقد و يقع العقد مبنيا عليه،
٧٤ ص
(١٢٤)
فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس و غيره في متن العقد
٧٦ ص
(١٢٥)
المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد،
٧٧ ص
(١٢٦)
و ما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه
٧٧ ص
(١٢٧)
الاول- الاجماع
٧٧ ص
(١٢٨)
الثاني- ما أفاده المصنف فحوى ما سيجيء من النص
٧٧ ص
(١٢٩)
الثالث- أيضا ما تمسك به الشيخ
٧٨ ص
(١٣٠)
الرابع قوله «المؤمنون عند شروطهم»
٧٩ ص
(١٣١)
الخامس مما استدل على صحة اسقاط الخيار بعد العقد
٨٠ ص
(١٣٢)
الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه باحدى الدلالات العرفية للفحوى المتقدمة
٨٠ ص
(١٣٣)
لو قال أحدهما اسقطت الخيار من الطرفين فرضى الآخر سقط خيار الراضي أيضا
٨٢ ص
(١٣٤)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٨٢ ص
(١٣٥)
لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الآخر
٨٥ ص
(١٣٦)
لو اختلف الورثة في الفسخ و الاجازة تحقق التعارض
٨٥ ص
(١٣٧)
الثالث من مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعان
٨٦ ص
(١٣٨)
و ينبغي أن نبحث في المقام من جهات
٨٦ ص
(١٣٩)
(الجهة الاولى) انه هل الافتراق مسقط للخيار على نحو الموضوعية أو بكشفه النوعي عن الرضا بلزوم العقد،
٨٦ ص
(١٤٠)
و ما يمكن أن يقال بوجه الكاشفية أمران
٨٦ ص
(١٤١)
الاول- ان الافتراق كاشف نوعي عن الرضا بالعقد
٨٦ ص
(١٤٢)
الثاني- ظهور بعض الروايات الدال على مسقطية الافتراق،
٨٦ ص
(١٤٣)
ان في قوله «بعد الرضا» احتمالات
٨٧ ص
(١٤٤)
الاول ارادة الرضا بالعقد
٨٧ ص
(١٤٥)
الثاني ارادة الرضا ببقاء المعاملة،
٨٧ ص
(١٤٦)
الثالث أن يكون المراد ان الافتراق حيث حصل عن الرضا لا عن الاكراه فالعقد يلزم
٨٧ ص
(١٤٧)
(الجهة الثانية) في أنه هل الافتراق يحصل بمسماه و لو أقل من خطوة
٨٧ ص
(١٤٨)
(الجهة الثالثة) في أنه هل يعتبر في حصول الافتراق الحركة من الطرفين أو يحصل بحركة أحدهما و بقاء الاخر في مكانه؟
٨٩ ص
(١٤٩)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا
٨٩ ص
(١٥٠)
و ما يمكن أن يقال في وجه عدم تأثير الافتراق و بقاء الخيار أمور
٨٩ ص
(١٥١)
الاول- الاجماع
٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني- الشهرة الفتوائية
٨٩ ص
(١٥٣)
الثالث- ان الظاهر من الدليل أن الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون عن اختيار فما دام لا يكون اختياريا لا يكون مسقطا
٨٩ ص
(١٥٤)
(الرابع) حديث رفع الاكراه،
٩٠ ص
(١٥٥)
(الخامس) ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه
٩٢ ص
(١٥٦)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير و بقى الآخر في المجلس
٩٣ ص
(١٥٧)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال
٩٥ ص
(١٥٨)
الرابع من مسقطات هذا الخيار التصرف
٩٧ ص
(١٥٩)
(الامر الاول) الروايات الواردة في خيار الحيوان
٩٨ ص
(١٦٠)
(الامر الثاني) عموم التعليل الوارد في الرواية،
١٠٠ ص
(١٦١)
(الامر الثالث) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد،
١٠١ ص
(١٦٢)
القسم الثانى خيار الحيوان
١٠١ ص
(١٦٣)
و التحقيق فيها يقع في ضمن فروع
١٠١ ص
(١٦٤)
(الفرع الاول) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته،
١٠١ ص
(١٦٥)
(الفرع الثاني) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا؟
١٠٢ ص
(١٦٦)
(الفرع الثالث) في منتهى خيار الحيوان،
١٠٢ ص
(١٦٧)
(الفرع الرابع) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟
١٠٢ ص
(١٦٨)
و ما يمكن أن يقال في وجه اختصاص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أمران
١٠٣ ص
(١٦٩)
(أحدهما) الانصراف،
١٠٣ ص
(١٧٠)
(ثانيهما) ان حكمة جعل الخيار و تشريعه للتروي في المبيع بأنه معيب أم لا،
١٠٣ ص
(١٧١)
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى
١٠٤ ص
(١٧٢)
(أما المقام الأول) و هو ما لو بيع بقر بعشرة دنانير فهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري أو لا يكون الا للمشتري
١٠٤ ص
(١٧٣)
و ما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور
١٠٥ ص
(١٧٤)
الاول- الاجماع
١٠٥ ص
(١٧٥)
الثاني- استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس
١٠٥ ص
(١٧٦)
الثالث- ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه
١٠٥ ص
(١٧٧)
و استدل للقول المشهور بوجوه أيضا
١٠٦ ص
(١٧٨)
منها- الاجماع
١٠٦ ص
(١٧٩)
و منها- عموم دليل وجوب الوفاء،
١٠٦ ص
(١٨٠)
و منها- النصوص الدالة على أن البيع يلزم بالافتراق فنلتزم باللزوم من طرف البائع فيما يكون المبيع حيوانا
١٠٦ ص
(١٨١)
و منها- جملة من النصوص،
١٠٨ ص
(١٨٢)
و منها- ما رواه علي بن اسباط
١٠٨ ص
(١٨٣)
و منها- ما رواه علي بن رئاب
١٠٩ ص
(١٨٤)
و منها- ما رواه فضيل
١٠٩ ص
(١٨٥)
و أما المقام الثاني و هو ما كان الثمن أيضا حيوانا فهل يثبت الخيار للبائع أيضا أم لا؟
١١٣ ص
(١٨٦)
(اما المقام الاول) في المقتضي
١١٣ ص
(١٨٧)
(و أما المقام الثاني) فما يمكن أن يكون مانعا أمور
١١٣ ص
(١٨٨)
منها- الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري،
١١٤ ص
(١٨٩)
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه
١١٤ ص
(١٩٠)
و منها- ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه
١١٤ ص
(١٩١)
و منها- ما عن علي بن فضال
١١٤ ص
(١٩٢)
و منها- ما رواه محمد بن مسلم
١١٥ ص
(١٩٣)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
١١٦ ص
(١٩٤)
(مسألة) هل يكون مبدأ الخيار زمان الصيغة أو زمان حصول الملك؟
١٢٣ ص
(١٩٥)
(مسألة) مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف و السلم قبل القبض أو بعده،
١٢٤ ص
(١٩٦)
مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة ايام
١٢٤ ص
(١٩٧)
الكلام في مسقطات خيار الحيوان
١٢٦ ص
(١٩٨)
(الاول) اشتراط سقوطه،
١٢٦ ص
(١٩٩)
(مسألة) لو اشترط أحد سقوط الخيار و اشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا؟
١٢٦ ص
(٢٠٠)
(الثاني) اسقاطه بعد العقد،
١٢٧ ص
(٢٠١)
(الثالث) التصرف،
١٢٧ ص
(٢٠٢)
القسم الثالث خيار الشرط
١٣٠ ص
(٢٠٣)
ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور
١٣٠ ص
(٢٠٤)
(الاول) الاجماع،
١٣٠ ص
(٢٠٥)
(الثاني) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله)،
١٣٠ ص
(٢٠٦)
(الثالث) ما أفاده سيدنا الاستاذ أيضا
١٣٢ ص
(٢٠٧)
(الرابع) ما أفاده سيدنا الاستاذ (دام ظله) أيضا
١٣٣ ص
(٢٠٨)
(الخامس) النصوص الواردة في المقام،
١٣٣ ص
(٢٠٩)
(السادس) من الامور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الاخبار الخاصة
١٣٧ ص
(٢١٠)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
١٣٨ ص
(٢١١)
في شرطية تعيين المدة في هذا الخيار
١٣٨ ص
(٢١٢)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدة اصلا
١٤٠ ص
(٢١٣)
مسألة، مبدأ هذا الخيار من حين العقد
١٤٢ ص
(٢١٤)
مسألة يصح جعل الخيار للأجنبى
١٤٣ ص
(٢١٥)
(الجهة الاولى) أنه كما يجوز جعل الغير وكيلا من قبل ذي الخيار يجوز أيضا جعل الخيار له اصالة أم لا
١٤٣ ص
(٢١٦)
(الجهة الثانية) ان الاجنبي على فرض جعل الخيار له لا بد أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا
١٤٤ ص
(٢١٧)
(الجهة الثالثة) ان جعل الخيار للأجنبي هل يحتاج الى قبوله أم لا؟
١٤٤ ص
(٢١٨)
(الجهة الرابعة) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل الى وارثه أم لا؟
١٤٥ ص
(٢١٩)
(الجهة الخامسة) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا؟
١٤٥ ص
(٢٢٠)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبى في أمر العقد
١٤٥ ص
(٢٢١)
في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان
١٤٦ ص
(٢٢٢)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
١٤٨ ص
(٢٢٣)
الأمر الأول في أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه
١٤٨ ص
(٢٢٤)
(الاول) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار
١٤٨ ص
(٢٢٥)
(الثاني) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ
١٤٨ ص
(٢٢٦)
(الثالث) أن يشترط الفسخ برد الثمن
١٤٩ ص
(٢٢٧)
(الرابع) أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد
١٤٩ ص
(٢٢٨)
فان ما يمكن أن يرد عليه أحد وجوه
١٤٩ ص
(٢٢٩)
الوجه الاول- ان الشرط المذكور داخل في شرط النتيجة و لا دليل على صحته
١٤٩ ص
(٢٣٠)
الوجه الثاني- أن هذا تعليق في الشرط و هو باطل
١٤٩ ص
(٢٣١)
الوجه الثالث- ان الشرط المذكور مناف لمقتضى العقد،
١٤٩ ص
(٢٣٢)
الوجه الرابع- أن الشرط المذكور مخالف للكتاب و السنة،
١٥٠ ص
(٢٣٣)
(الخامس) ان البيع عبارة عن التمليك الدائمي، و جعل الخيار بهذا النحو ينافيه
١٥٠ ص
(٢٣٤)
(السادس) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة على المشتري،
١٥٠ ص
(٢٣٥)
(السابع) أن يكون رد الثمن شرطا للبيع،
١٥٠ ص
(٢٣٦)
(الامر الثاني) أن الثمن المشروط رده اما أن يكون شخصيا، و اما يكون كليا
١٥٠ ص
(٢٣٧)
(أما المقام الاول) في فرض عدم قبض الثمن
١٥١ ص
(٢٣٨)
(و أما المقام الثاني) في فرض قبضه
١٥١ ص
(٢٣٩)
الفرع الاول أن يكون الثمن شخصيا،
١٥١ ص
(٢٤٠)
(الفرع الثاني) ما اذا كان الثمن كليا في ذمة البائع،
١٥٢ ص
(٢٤١)
(الفرع الثالث) أن يكون الثمن كليا في ذمة المشتري،
١٥٢ ص
(٢٤٢)
(الامر الثالث) ان الفسخ يحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ؟
١٥٣ ص
(٢٤٣)
(الامر الرابع) ان الخيار لو كان مشروطا بأن يتحقق بعد الرد فهل يجوز اسقاطه قبله أم لا؟
١٥٤ ص
(٢٤٤)
(الامر الخامس) وقع الكلام بينهم في أن هذا الخيار يسقط بالتصرف أم لا،
١٥٧ ص
(٢٤٥)
(الامر السادس) أنه لو تلف المبيع تكون خسارته على المشتري
١٥٨ ص
(٢٤٦)
(الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا
١٦٣ ص
(٢٤٧)
اذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث في ضمن مسائل
١٦٤ ص
(٢٤٨)
(الاولى) انه هل يجوز رد الثمن الى الوكيل أو لا بد أن يرد الى نفس المشتري؟
١٦٤ ص
(٢٤٩)
(الثانية) انه هل يجوز رده الى الحاكم عند عدم التمكن من الوصول اليه،
١٦٤ ص
(٢٥٠)
(الثالثة) هل يجوز الرد الى وليه الخاص اذا تحققت المعاملة بيده كالأب و الجد أم لا
١٦٤ ص
(٢٥١)
(الرابعة) انه اذا مات المشتري قبل الرد فهل يجوز الرد الى وارثه أم لا؟
١٦٤ ص
(٢٥٢)
(الخامسة) انه اذا مات البائع قبل الرد فهل يثبت الخيار لوارثه بالرد الى المشتري أم لا؟
١٦٥ ص
(٢٥٣)
(السادسة) انه لو اشترى حاكم للصغير شيئا فهل يجوز للبائع أن يرده الى حاكم آخر أم لا؟
١٦٥ ص
(٢٥٤)
(الامر الثامن) اذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع،
١٦٥ ص
(٢٥٥)
(الامر التاسع) قال المصنف انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
١٦٧ ص
(٢٥٦)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
١٦٧ ص
(٢٥٧)
(المقام الاول) في جريانه في غير البيع من العقود اللازمة و عدم جريانه
١٦٨ ص
(٢٥٨)
و أما من ناحية المانع فربما يعد موانع في المقام
١٦٨ ص
(٢٥٩)
المانع الاول- قيام الاجماع على عدم جواز الشرط المذكور في النكاح
١٦٨ ص
(٢٦٠)
المانع الثاني- انه ثبت في الشريعة أن رافع النكاح انما هو الطلاق فلا يرتفع بالفسخ
١٦٨ ص
(٢٦١)
المانع الثالث- ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا،
١٦٩ ص
(٢٦٢)
المانع الرابع- ان النكاح فيه شائبة العبادة، و كل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع،
١٦٩ ص
(٢٦٣)
المانع الخامس- ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر
١٦٩ ص
(٢٦٤)
المانع السادس- ان بناء النكاح يكون على الدوام، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد
١٦٩ ص
(٢٦٥)
المانع السابع- ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ
١٦٩ ص
(٢٦٦)
و ما قيل أو يمكن أن يقال في عدم جواز اشتراط خيار الفسخ فيه أمور
١٧٠ ص
(٢٦٧)
الاول- الاجماع
١٧٠ ص
(٢٦٨)
الثاني- ان الوقف من الامور العبادية
١٧٠ ص
(٢٦٩)
الثالث- ان الوقف عبارة عن فك الملك و لا يقابل بالعوض،
١٧٠ ص
(٢٧٠)
الرابع- ان بناء الوقف يكون على التأبيد فجعل الخيار ينافيه
١٧١ ص
(٢٧١)
الخامس- النص الوارد في المقام،
١٧١ ص
(٢٧٢)
و ملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور
١٧٤ ص
(٢٧٣)
الاول- الاجماع
١٧٤ ص
(٢٧٤)
الثاني- بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة
١٧٤ ص
(٢٧٥)
الثالث- عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد،
١٧٤ ص
(٢٧٦)
الرابع- أن الاقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز
١٧٥ ص
(٢٧٧)
(المقام الثاني) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا
١٧٥ ص
(٢٧٨)
الاول- ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا،
١٧٥ ص
(٢٧٩)
الثاني- ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين
١٧٥ ص
(٢٨٠)
الثالث- ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل،
١٧٥ ص
(٢٨١)
الرابع- ان اشتراط الخيار في العقود الاذنية لا يرجع الى محصل،
١٧٦ ص
(٢٨٢)
(المقام الثالث) في جريانه في الايقاعات و عدمه،
١٧٦ ص
(٢٨٣)
الاول- الاجماع،
١٧٦ ص
(٢٨٤)
الثاني- ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع
١٧٦ ص
(٢٨٥)
الثالث- ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد و الشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه
١٧٧ ص
(٢٨٦)
الرابع- ان الايقاع أمر عدمي
١٧٧ ص
(٢٨٧)
الخامس- ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء و اما غير معلق،
١٧٧ ص
(٢٨٨)
السادس- ان الخيار ملك فسخ العقد و لا حل الا بين الامرين فلا موضوع له في الايقاع
١٧٨ ص
(٢٨٩)
القسم الرابع خيار الغبن
١٧٨ ص
(٢٩٠)
فنقول ما يمكن أن يقال في وجه ثبوت هذا الخيار أمور
١٧٩ ص
(٢٩١)
الوجه الاول- الاجماع
١٧٩ ص
(٢٩٢)
الوجه الثاني- ما استدل به العلامة في التذكرة و هو قوله تعالى
١٧٩ ص
(٢٩٣)
الوجه الثالث- ما أفاده الشيخ (قدس سره) حول الآية الشريفة،
١٨٠ ص
(٢٩٤)
(الوجه الرابع) ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى و المستثنى منه،
١٨٢ ص
(٢٩٥)
(الوجه الخامس) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «لا ضرر و لا ضرار»
١٨٣ ص
(٢٩٦)
(الوجه السادس) جملة من الروايات الواردة في الغبن
١٨٨ ص
(٢٩٧)
(الوجه السابع) ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) تلقى الركبان لا يجوز
١٨٩ ص
(٢٩٨)
(الوجه الثامن) و هو أتم الوجوه و اسدها ان الانسان مدني بالطبع يحتاج الى المعاش و المعاملة،
١٨٩ ص
(٢٩٩)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
١٩١ ص
(٣٠٠)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
١٩١ ص
(٣٠١)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
١٩٩ ص
(٣٠٢)
(الجهة الاولى) ان التفاوت اليسير لا يوجب الخيار
١٩٩ ص
(٣٠٣)
(الجهة الثانية) في ضابطة تشخيص الفاحش بأنه ما الميزان فيه
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
(الجهة الثالثة) انه اذا شك في الغبن أنه الى حد يوجب الخيار أم لا،
٢٠٠ ص
(٣٠٥)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلى عن ثبوته حين العقد
٢٠٦ ص
(٣٠٦)
(الجهة الأولى) أن الخيار ثابت من أول الأمر أو يحدث عند ظهور الغبن،
٢٠٦ ص
(٣٠٧)
(الجهة الثانية) ان الخيار هو السلطنة الفعلية على الفسخ أو أن الخيار يفارقها؟
٢٠٧ ص
(٣٠٨)
(الجهة الثالثة) أنه على تقدير تسليم أنهما حقان مستقلان يقع البحث في أن السلطة على الفسخ أيضا
٢٠٧ ص
(٣٠٩)
(الجهة الرابعة) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف،
٢٠٨ ص
(٣١٠)
مسقطات خيار الغبن
٢٠٨ ص
(٣١١)
الأول من المسقطات إسقاطه بعد العقد
٢٠٨ ص
(٣١٢)
الثانى من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢١٤ ص
(٣١٣)
الثالث من المسقطات تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٢١٦ ص
(٣١٤)
الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم
٢١٧ ص
(٣١٥)
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٢٣٣ ص
(٣١٦)
فههنا فروع يجب أن لا تخفى عليك
٢٣٣ ص
(٣١٧)
(الفرع الاول) ما لو تلف ما عند المغبون باتلاف منه،
٢٣٤ ص
(٣١٨)
الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن
٢٣٦ ص
(٣١٩)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا
٢٣٩ ص
(٣٢١)
(أما الموضع الاول) فيما يستدل به على الفور
٢٣٩ ص
(٣٢٢)
(الموضع الثاني) فيما يستدل به على التراخي
٢٤٣ ص
(٣٢٣)
الموضع الثالث فيما لو لم تتم الادلة من الطرفين فما هو مقتضى القاعدة؟
٢٤٥ ص
(٣٢٤)
القسم الخامس خيار التأخير
٢٤٦ ص
(٣٢٥)
و الذي يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم أمور
٢٤٦ ص
(٣٢٦)
الاول الاجماع
٢٤٧ ص
(٣٢٧)
الثانى قاعدة نفي الضرر،
٢٤٧ ص
(٣٢٨)
الثالث النصوص الواردة في المقام،
٢٤٧ ص
(٣٢٩)
قد ذكر في هذا الخيار شروط
٢٥٣ ص
(٣٣٠)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٢٥٣ ص
(٣٣١)
الشرط الثانى عدم قبض مجموع الثمن
٢٥٦ ص
(٣٣٢)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٢٥٩ ص
(٣٣٣)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا او شبهه كصاع من صبرة
٢٦٠ ص
(٣٣٤)
الاول- الاجماع،
٢٦٠ ص
(٣٣٥)
الثاني- ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر،
٢٦١ ص
(٣٣٦)
الثالث- الاخبار الواردة في المقام
٢٦١ ص
(٣٣٧)
ثم انه قد ذكر شروطا أخرى لهذا الخيار
٢٦١ ص
(٣٣٨)
منها عدم الخيار من ناحية أخرى للبائع و لا للمشتري،
٢٦١ ص
(٣٣٩)
(و منها) تعدد المتعاقدين،
٢٦٣ ص
(٣٤٠)
(و منها) أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية،
٢٦٤ ص
(٣٤١)
في أن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان
٢٦٤ ص
(٣٤٢)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٦٥ ص
(٣٤٣)
(منها) اسقاطه بعد الثلاثة،
٢٦٥ ص
(٣٤٤)
(و منها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد،
٢٦٧ ص
(٣٤٥)
(و منها) بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٢٦٨ ص
(٣٤٦)
(و منها) أخذ الثمن من المشتري
٢٧٠ ص
(٣٤٧)
هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن
٢٧١ ص
(٣٤٨)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخى
٢٧١ ص
(٣٤٩)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا
٢٧٣ ص
(٣٥٠)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع
٢٧٥ ص
(٣٥١)
ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير
٢٧٧ ص
(٣٥٢)
القسم السادس خيار الرؤية
٢٧٨ ص
(٣٥٣)
ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الخيار أو استدل به أمور
٢٧٨ ص
(٣٥٤)
الاول- الاجماع
٢٧٨ ص
(٣٥٥)
الثاني- حديث نفي الضرر،
٢٧٨ ص
(٣٥٦)
الثالث- النصوص
٢٧٩ ص
(٣٥٧)
الرابع- الشرط الارتكازي،
٢٨٢ ص
(٣٥٨)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية
٢٨٣ ص
(٣٥٩)
ثم ان في هذه المسألة عدة اشكالات
٢٨٣ ص
(٣٦٠)
(الاول) أنهم ذكروا و اشترطوا في صحة العقد ذكر ما يتفاوت المبيع بلحاظ ثمنه،
٢٨٣ ص
(٣٦١)
(الثانى) ان الاوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد و الاماء،
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
(الثالث) انه لو كان ذكر الاوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع و مشاهدته كاملا
٢٨٤ ص
(٣٦٣)
(الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
(الخامس) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري،
٢٨٧ ص
(٣٦٥)
(السادس) ان العقود تابعة للقصود،
٢٨٧ ص
(٣٦٦)
مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري
٢٨٩ ص
(٣٦٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
٢٨٩ ص
(٣٦٨)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٢٩٣ ص
(٣٦٩)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٢٩٩ ص
(٣٧٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٣٠٠ ص
(٣٧١)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقى كالأول بطل
٣٠٠ ص
(٣٧٢)
القسم السابع خيار العيب
٣٠١ ص
(٣٧٣)
مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد و أخذ الأرش
٣٠٣ ص
(٣٧٤)
و ما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور
٣٠٣ ص
(٣٧٥)
(منها) ما عن الفقه الرضوي
٣٠٣ ص
(٣٧٦)
(و منها) أن يقال بأن أخبار الرد مطلقة بالنسبة الى تمام الثمن المنطبق على الفسخ و الى رد جزء منه المنطبق على أخذ الارش
٣٠٤ ص
(٣٧٧)
(و منها) ان الخيار معلول للعيب،
٣٠٤ ص
(٣٧٨)
(و منها) أن المستفاد من الروايات أن الارش يثبت بالتصرف،
٣٠٤ ص
(٣٧٩)
ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن
٣٠٥ ص
(٣٨٠)
ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن
٣٠٧ ص
(٣٨١)
يسقط الرد خاصة بأمور
٣٠٨ ص
(٣٨٢)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٣٠٨ ص
(٣٨٣)
الثانى التصرف في المعيب
٣٠٩ ص
(٣٨٤)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٣١١ ص
(٣٨٥)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى
٣١٤ ص
(٣٨٦)
(المسألة الاولى) حدث العيب في المبيع قبل القبض،
٣١٤ ص
(٣٨٧)
الجهة الاولى- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا
٣١٤ ص
(٣٨٨)
فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور
٣١٥ ص
(٣٨٩)
الاول الاجماع
٣١٥ ص
(٣٩٠)
الثاني النصوص الواردة في المقام
٣١٥ ص
(٣٩١)
(منها) صحيحة بريد بن معاوية
٣١٥ ص
(٣٩٢)
(و منها) ما رواه عقبة بن خالد
٣١٥ ص
(٣٩٣)
(و منها) قوله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه»
٣١٦ ص
(٣٩٤)
و أما الجهة الثانية- من المسألة الاولى و هى أن حدوث العيب قبل القبض هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود قبل العقد أم لا؟
٣١٧ ص
(٣٩٥)
(و اما المسألة الثانية) و هي ما لو كان حدوث الحدث في المبيع يكون بعد العقد في زمان الخيار الذي يكون التلف فيه على البائع،
٣١٨ ص
(٣٩٦)
أما الجهة الاولى- ففى كون العيب الحادث سببا للخيار كالعيب السابق على العقد و عدمه،
٣١٨ ص
(٣٩٧)
و أما الجهة الثانية- و هي أن العيب الحادث في زمن الخيار هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أم لا؟
٣١٨ ص
(٣٩٨)
(و أما المسألة الثالثة) و هي ما لو حدث عيب في العين بعد القبض و بعد مضي زمان الخيار،
٣١٨ ص
(٣٩٩)
يقع البحث في هذه المسألة في مقامات
٣١٩ ص
(٤٠٠)
المقام الاول فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية،
٣١٩ ص
(٤٠١)
منها مرسلة جميل،
٣١٩ ص
(٤٠٢)
و منها ما عن العلامة،
٣١٩ ص
(٤٠٣)
(و منها) أنه مع العيب لا يصدق الرد
٣١٩ ص
(٤٠٤)
(و منها) أن حدوث الحدث في العين حيث أن المشتري ضامن له يكون مثل احداثه الحدث الموجب لإسقاط الخيار
٣١٩ ص
(٤٠٥)
(و منها) الاجماع
٣١٩ ص
(٤٠٦)
(المقام الثاني) في أن الميزان و المناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو؟
٣٢٠ ص
(٤٠٧)
(المقام الثالث) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا؟
٣٢٠ ص
(٤٠٨)
(المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟
٣٢٠ ص
(٤٠٩)
تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة
٣٢١ ص
(٤١٠)
(أما الموضع الاول) و هو التبعض في أحد العوضين
٣٢٢ ص
(٤١١)
و ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور
٣٢٢ ص
(٤١٢)
(منها) الاجماع
٣٢٢ ص
(٤١٣)
(و منها) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة و ان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة
٣٢٢ ص
(٤١٤)
(و منها) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد،
٣٢٣ ص
(٤١٥)
(و منها) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه
٣٢٣ ص
(٤١٦)
(و منها) ما عن صاحب الجواهر، و هو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه، و لا أقل من الشك
٣٢٤ ص
(٤١٧)
(و أما الموضع الثاني) و هو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق،
٣٢٤ ص
(٤١٨)
(و أما الموضع الثالث) و هو ما لو اشترى شيئا من ثالث فانكشف أنه معيب هل يجوز أن يرد أحدهما حقه بخيار العيب أم لا،
٣٢٥ ص
(٤١٩)
و قبل بيان الحال لا بد من التنبيه على أمر،
٣٢٥ ص
(٤٢٠)
و ما يمكن أن يقال في وجه المنع أمور
٣٢٥ ص
(٤٢١)
(منها) أنه لو تفرد أحدهما بالرد لا يكون البيع قائما بعينه
٣٢٥ ص
(٤٢٢)
(و منها) ان الانفراد بالرد يوجب الضرر بالنسبة الى البائع
٣٢٥ ص
(٤٢٣)
(و منها) أن دليل الخيار منصرف عن المقام
٣٢٦ ص
(٤٢٤)
(و منها) أنه خيار واحد قائم بمتعدد،
٣٢٦ ص
(٤٢٥)
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٣٢٦ ص
(٤٢٦)
الأول- إذا اشترى ربويا بجنسه نظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
٣٢٦ ص
(٤٢٧)
الثاني- ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب
٣٢٧ ص
(٤٢٨)
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٣٢٨ ص
(٤٢٩)
الأول العلم بالعيب قبل العقد
٣٢٨ ص
(٤٣٠)
(الثاني) مما يوجب سقوط الرد و الارش معا تبرى البائع عن العيوب،
٣٣٠ ص
(٤٣١)
و ما يمكن أن يستدل به أمور
٣٣٠ ص
(٤٣٢)
(منها) الاجماع،
٣٣٠ ص
(٤٣٣)
(و منها) ان العقد بحسب القاعدة الاولية لازم، فانه يجب الوفاء به،
٣٣٠ ص
(٤٣٤)
(و منها) النصان الواردان في المقام
٣٣١ ص
(٤٣٥)
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٣٣٣ ص
(٤٣٦)
(منها) زوال العيب قبل العلم به،
٣٣٣ ص
(٤٣٧)
(و منها) التصرف بعد العلم بالعيب
٣٣٤ ص
(٤٣٨)
(و منها) حدوث عيب في المعيب بعيب غير موجب لنقصان القيمة
٣٣٦ ص
(٤٣٩)
(و منها) ثبوت احدى مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الارش فيه لأجل الربا،
٣٣٧ ص
(٤٤٠)
(و منها) التأخير بمقتضى الخيار،
٣٤٠ ص
(٤٤١)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٤١ ص
(٤٤٢)
أما الاول الاختلاف في موجب الخيار
٣٤١ ص
(٤٤٣)
(الأولى) لو اختلفا في أصل العيب و عدمه و لم يمكن تبين الحال لتلف أو غيره،
٣٤١ ص
(٤٤٤)
(الثانية) انه لو اختلفا في كون الشىء عيبا و تعذر تبين الحال،
٣٤١ ص
(٤٤٥)
(الثالثة) لو اختلفا في حدوث العيب- بأن قال أحدهما أنه حدث في ضمان البائع و الآخر ينكره
٣٤٣ ص
(٤٤٦)
فرع لو باع الوكيل فوجد المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل
٣٤٦ ص
(٤٤٧)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فانكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع
٣٤٨ ص
(٤٤٨)
أما الثانى و هو الاختلاف في المسقط
٣٥٠ ص
(٤٤٩)
الاولى لو اختلفا في علم المشتري بالخيار
٣٥٠ ص
(٤٥٠)
الثانية انه لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به
٣٥٠ ص
(٤٥١)
الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري فالخيار ساقط و ادعى المشتري سبقه فالخيار باق،
٣٥١ ص
(٤٥٢)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٣٥٢ ص
(٤٥٣)
الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم أو اسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده و أنكره المشتري
٣٥٣ ص
(٤٥٤)
و أما الثالث في اختلاف المتبايعين في الفسخ
٣٥٣ ص
(٤٥٥)
(الاولى) لو اختلفا في الفسخ فادعاه المشتري و انكره البائع،
٣٥٣ ص
(٤٥٦)
(الثانية) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا،
٣٥٥ ص
(٤٥٧)
(الثالثة) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،
٣٥٥ ص
(٤٥٨)
القول في ماهية العيب
٣٥٦ ص
(٤٥٩)
القول في الأرش
٣٥٧ ص
(٤٦٠)
في أن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص
٣٥٧ ص
(٤٦١)
يبقى الكلام في كون هذا الضمان المخالف للأصل بعين بعض الثمن
٣٥٨ ص
(٤٦٢)
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتى الصحيح و المعيب
٣٦٠ ص
(٤٦٣)
لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للأصل
٣٦١ ص
(٤٦٤)
في أن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة
٣٦٢ ص
(٤٦٥)
في أن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما
٣٦٣ ص
(٤٦٦)
القول في الشروط التى يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٣٦٤ ص
(٤٦٧)
يقع الكلام في جهات
٣٦٤ ص
(٤٦٨)
الجهة (الاولى) في معنى الشرط،
٣٦٤ ص
(٤٦٩)
الجهة الثانية في شروط صحة الشرط،
٣٦٦ ص
(٤٧٠)
الشرط (الاول) أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
٣٦٦ ص
(٤٧١)
و ما يمكن أن يستدل على الفساد أمور
٣٦٦ ص
(٤٧٢)
الاول- الاجماع
٣٦٧ ص
(٤٧٣)
الثانى- ان القدرة على التسليم شرط في صحة البيع،
٣٦٧ ص
(٤٧٤)
(الثالث) انه معاملة سفهية و هي باطلة
٣٦٧ ص
(٤٧٥)
تذنيب يذكر فيه أمران
٣٦٩ ص
(٤٧٦)
(الاول) لو اشترط في ضمن العقد فعلا على الغير،
٣٦٩ ص
(٤٧٧)
(الثاني) هل ان القدرة الواقعية شرط في صحة الشرط أم تكفي القدرة الظاهرية؟
٣٧٠ ص
(٤٧٨)
الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا في حد نفسه
٣٧٠ ص
(٤٧٩)
الشرط الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له
٣٧١ ص
(٤٨٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
٣٧٣ ص
(٤٨١)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٣٨٢ ص
(٤٨٢)
و الذي ينبغي أن يقال يقع الكلام في مقامات ثلاثة
٣٨٣ ص
(٤٨٣)
(أما المقام الأول) النظر إلى أصل المطلب
٣٨٣ ص
(٤٨٤)
(و أما المقام الثاني) و هو النظر الى الوجوه الثلاثة التى استدل به الشيخ
٣٨٤ ص
(٤٨٥)
(و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذكورة في المتن
٣٨٥ ص
(٤٨٦)
الفرع الاول اشتراط عدم البيع، فانه مخالف لمقتضى العقد أم لا؟
٣٨٥ ص
(٤٨٧)
الفرع الثاني ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه
٣٨٥ ص
(٤٨٨)
الفرع الثالث اشتهر بين العلماء جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الاجارة،
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
الفرع الرابع اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
الفرع الخامس توارث الزوجين بعقد الانقطاع،
٣٨٧ ص
(٤٩١)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة يوجب الغرر في البيع
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٣٨٨ ص
(٤٩٣)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٣٨٩ ص
(٤٩٤)
المقام (الاول) أن الشروط الابتدائية يجب الوفاء بها أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٩٥)
(و أما المقام الثاني) و هو أنه لو لم يذكر الشرط في متن العقد لا يجب الوفاء به،
٣٩٠ ص
(٤٩٦)
مسألة في حكم الشرط الصحيح
٣٩٢ ص
(٤٩٧)
الكلام فيه يقع في مسائل
٣٩٦ ص
(٤٩٨)
المسألة (الاولى) في أن اشتراط الفعل يقتضى وجوب الوفاء تكليفا أم لا
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
المسألة الثانية انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعى فهل يجبر عليه لو امتنع
٣٩٨ ص
(٥٠٠)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعدد الإجبار
٤٠٠ ص
(٥٠١)
المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار لعدم دليل على الأرش
٤٠١ ص
(٥٠٢)
(الاول) ما عن السيد اليزدي بأن الارش في العيب مقتضى القاعدة،
٤٠١ ص
(٥٠٣)
(الثاني) ان الثمن وقع في مقابل العين المتقيد بخياطة الثوب مثلا،
٤٠٢ ص
(٥٠٤)
(الثالث) أيضا ما أفاده السيد اليزدى بأن الشارط مخير بين الفسخ و أخذ الارش عقلائيا،
٤٠٢ ص
(٥٠٥)
(الرابع) ان الشارط بشرطه يملك المشروط في عهدة المشروط عليه، فالفعل مملوك له في عهدة الطرف،
٤٠٣ ص
(٥٠٦)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف او بنقل أو رهن او استيلاد
٤٠٣ ص
(٥٠٧)
(الفرع الاول) انه لو تلفت العين بتلف حقيقي هل يجوز الفسخ لمن له الشرط أم لا؟
٤٠٣ ص
(٥٠٨)
(الفرع الثاني) انه لو لم يتلف تلفا حقيقيا لكن وقعت العين موردا للتصرف من قبل المشروط عليه،
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
(الفرع الثالث) أنه لو تصرف المشروط عليه تصرفا منافيا للشرط- كما لو باع العبد الذي اشترط في العقد الاول عتقه
٤٠٦ ص
(٥١٠)
أما المقام الاول في حكم العقد الواقع على العين
٤٠٦ ص
(٥١١)
(و أما المقام الثاني) فيما لو فسخ من له الشرط
٤٠٨ ص
(٥١٢)
المسألة السادسة للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط
٤٠٩ ص
(٥١٣)
المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يسقط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور
٤١٠ ص
(٥١٤)
ثم ان الشيخ ذكر الاقسام المتصورة في هذه المعاملة على أربعة أقسام
٤١٢ ص
(٥١٥)
(الاول) أن يكون المبيع متساوى الاجزاء و ينقص،
٤١٢ ص
(٥١٦)
(الثانى) أن يكون المبيع مختلف الاجزاء و ينقص،
٤١٢ ص
(٥١٧)
(الثالث) انه لو كان المبيع متساوي الاجزاء و يتبين الزيادة عما شرط على البائع،
٤١٣ ص
(٥١٨)
(الرابع) أن يتبين الزيادة في مختلف الاجزاء،
٤١٣ ص
(٥١٩)
القول في حكم الشرط الفاسد
٤١٣ ص
(٥٢٠)
الأمر الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به
٤١٣ ص
(٥٢١)
و كيف كان هل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم لا؟ ما يمكن أن يقال في وجه كونه مفسدا له أمور
٤١٤ ص
(٥٢٢)
(الأمر الأول) أن الشرط يقسط عليه الثمن، فإذا كان فاسدا يوجب الغرر في البيع لصيرورة العوض مجهولا بذلك
٤١٤ ص
(٥٢٣)
(الامر الثاني) ان التراضي انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
٤١٤ ص
(٥٢٤)
(الامر الثالث) النص،
٤١٦ ص
(٥٢٥)
(الامر الثاني) أنه لو أسقط المشروط له الشرط هل يمكن تصحيح العقد أم لا؟
٤١٩ ص
(٥٢٦)
(الامر الثالث) لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد و لم يذكر في متن العقد و قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد فما حكمه في هذه الصورة المفروضة؟
٤١٩ ص
(٥٢٧)
(الامر الرابع) انه لو كان فساد الشرط من ناحية عدم تعلق غرض عقلائي به، فربما يقال كما عن ظاهر جماعة عدم كونه مفسدا
٤٢٠ ص
(٥٢٨)
الكلام في أحكام الخيار
٤٢٠ ص
(٥٢٩)
في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
٤٢٠ ص
(٥٣٠)
الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
٤٢٢ ص
(٥٣١)
مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة و التقسيم وجوه
٤٢٣ ص
(٥٣٢)
وجوه في في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
٤٢٣ ص
(٥٣٣)
الوجه الاول ما نسب الى صاحب الجواهر (قدس سره) من استحقاق كل من الوراث خيارا مستقلا كمورثه
٤٢٣ ص
(٥٣٤)
الوجه الثاني- أن يرث كل منهم الخيار في نصيبه فله الفسخ فيه دون باقي الحصص،
٤٢٥ ص
(٥٣٥)
الوجه الثالث- أن يرث المجموع من حيث انه مصداق للطبيعة لا من حيث انه مجموع،
٤٢٥ ص
(٥٣٦)
الوجه الرابع- أن يكون لمجموع الورثة،
٤٢٦ ص
(٥٣٧)
فرع اذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم،
٤٢٧ ص
(٥٣٨)
مسألة هل يشترط رعاية مصلحة الديان في الفسخ أم لا؟
٤٢٩ ص
(٥٣٩)
مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات ففى انتقاله الى وارثه أو الى المتعاقدين او سقوطه وجوه
٤٣٠ ص
(٥٤٠)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٤٣٠ ص
(٥٤١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل به قبله متصلا به
٤٣٢ ص
(٥٤٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
٤٣٧ ص
(٥٤٣)
تحقيق الحال في هذا الفرع يقتضى البحث عن صور
٤٣٨ ص
(٥٤٤)
(الصورة الاولى) أن يقصد بالعتق إنشاء الفسخ و الاجازة معا،
٤٣٨ ص
(٥٤٥)
(الصورة الثانية) أن يقصد بالعتق إنشاء الاجازة فقط،
٤٣٨ ص
(٥٤٦)
(الصورة الثالثة) أن يقصد إنشاء الفسخ دون الاجازة،
٤٣٨ ص
(٥٤٧)
(الصورة الرابعة) أن يعتق مع الغفلة عن الفسخ و الاجازة،
٤٣٩ ص
(٥٤٨)
(الصورة الخامسة) لا يقصد شيئا منهما،
٤٣٩ ص
(٥٤٩)
(الصورة السادسة) أن يصدر هذا الامر مع الجهل بكيفيته،
٤٣٩ ص
(٥٥٠)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
٤٣٩ ص
(٥٥١)
و يقع الكلام في المقام من جهات
٤٤٠ ص
(٥٥٢)
الجهة (الأولى) في جواز التصرف تكليفا،
٤٤٠ ص
(٥٥٣)
(الجهة الثانية) في جواز التصرف الوضعى و عدمه،
٤٤١ ص
(٥٥٤)
(الجهة الثالثة) في أنه هل يكون فرق بين الخيار الشرعي و بين الخيار الجعلي المتحقق بالشرط،
٤٤١ ص
(٥٥٥)
فرعان
٤٤٣ ص
(٥٥٦)
الأول لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين
٤٤٣ ص
(٥٥٧)
الثانى أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار
٤٤٤ ص
(٥٥٨)
مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببيته
٤٤٧ ص
(٥٥٩)
(الاول) أن مقصود المتبايعين من البيع حصول الملكية من أول الامر و امضاء أدلة البيع على ما قصداه،
٤٤٧ ص
(٥٦٠)
(الثاني) ما استدل به المصنف من قوله
٤٤٨ ص
(٥٦١)
(الثالث) ما دل
٤٤٨ ص
(٥٦٢)
(الرابع) ما دل من كون نماء المبيع في بيع الخيار برد مثل الثمن للمشتري،
٤٤٩ ص
(٥٦٣)
(الخامس) ما يتمسك بالاخبار الواردة في العينة، و هى أن يشتري الانسان شيئا بنسيئة ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا،
٤٤٩ ص
(٥٦٤)
(السادس) ما استدل به العلامة في التذكرة على ثبوت الملكية بالعقد بصحيحة محمد بن مسلم
٤٥٠ ص
(٥٦٥)
(السابع) قوله (صلى اللّه عليه و آله) «الخراج بالضمان»
٤٥١ ص
(٥٦٦)
مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٤٥٣ ص
(٥٦٧)
مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة
٤٦٢ ص
(٥٦٨)
مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين
٤٦٤ ص
(٥٦٩)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
٤٦٥ ص
(٥٧٠)
القول في النقد و النسيئة
٤٦٧ ص
(٥٧١)
مسألة اطلاق العقد يقتضى النقد
٤٦٧ ص
(٥٧٢)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما و لا مصداقا
٤٧٠ ص
(٥٧٣)
مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
٤٧٣ ص
(٥٧٤)
لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل و إن طولب إجماعا
٤٧٥ ص
(٥٧٥)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
٤٧٨ ص
(٥٧٦)
مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
٤٨١ ص
(٥٧٧)
مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده
٤٨٢ ص
(٥٧٨)
القول في القبض
٤٨٥ ص
(٥٧٩)
في معنى القبض
٤٨٥ ص
(٥٨٠)
القول في وجوب القبض
٤٨٨ ص
(٥٨١)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة
٤٩٠ ص
(٥٨٢)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم فان كان لحق كما لو امتنع المشترى عن تسليم الثمن فلا إثم
٤٩٣ ص
(٥٨٣)
الكلام في أحكام القبض
٤٩٤ ص
(٥٨٤)
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
٤٩٩ ص
(٥٨٥)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٥٠٠ ص
(٥٨٦)
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه
٥٠١ ص
(٥٨٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٠٢ ص
(٥٨٨)
(الاول) انه هل يلحق الثمن بالمثمن في هذا الحكم أم لا؟
٥٠٢ ص
(٥٨٩)
(الثاني) انه هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يجري في غيره؟
٥٠٣ ص
(٥٩٠)
(الثالث) انه هل المراد من المبيع المنهي ايقاع البيع عليه
٥٠٣ ص
(٥٩١)
(الرابع) انه ذكر جماعة بأنه لو كان على شخص دين كالحنطة مثلا فدفع دراهم الى من له الحنطة و قال اشتر بها لنفسك الحنطة لا يصح لقانون المعاوضة
٥٠٦ ص
(٥٩٢)
مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
٥٠٧ ص
(٥٩٣)
(الاولى) أن يكون سلما بأن أسلفه في المدينة فطالبه بالشام فيتراضيان بقيمة بلد المطالبة أو بقيمة بلد وجوب التسليم،
٥٠٧ ص
(٥٩٤)
(الثانية) انه لو كان الطعام عليه بنحو القرض لا شبهة في جواز البيع هنا،
٥٠٩ ص
(٥٩٥)
(الثالثة) أن يكون ما عليه بالغصب و هو اما يكون مثليا و اما يكون قيميا،
٥٠٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٩ - الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

..........

المستثنى منقطعا، فانه ليس قابلا للوفاء لو كان الشرط بهذا المعنى. و يمكن أن يكون وجه الضعف أن الادلة الثانوية لا يعارضها الادلة الاولية بل تقدم عليها بالحكومة.

و استشكل عليه الشيخ بعد قوله «و فيه من الضعف ما لا يخفى» أن اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح لان الشرط ان كان فعلا يجوز تركه كان اللازم الرجوع الى أصالة عدم وجوب الوفاء عند التعارض، و ان كان فعل محرم أو ترك واجب وجب الرجوع الى أصالة الوجوب الثابت قبل الاشتراط.

و قال: التحقيق من أن الاحكام المذكورة في الكتاب و السنة ما يقبل التغير بالشرط لتغير عنوانه كأكثر ما ترخص فعله و تركه، و منها ما لا يقبله كالتحريم، و أدلة الشروط حاكمة على القسم الاول دون الثانى، فان اشتراطه مخالف للكتاب.

و فيه: انه لا وجه لما ذهب اليه الشيخ من التفصيل بين الاحكام الترخيصية و الالزاميه. و الحق في المقام ما تقدم آنفا بأن العرف لا يرى تنافيا بين الادلة الاولية و الثانوية، بل الثاني مقدم على الاول كما هو واضح.

ثم قال: و مما ذكرنا من انقسام الاحكام الشرعية الى قسمين يظهر لك معنى قوله ٧ في رواية اسحاق بن عمار المتقدمة «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او أحل حراما» [١]، فان المراد بالحلال و الحرام ما كان حراما لا يقبل التغير حتى مع الاشتراط كشرب الخمر و عمل الخشب صنما و غيرهما، أما ما كان حلالا لو خلي و طبعه فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه الا تغير عنوان الحلال‌


[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب ٦ من ابواب الخيار.