دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٥ - (و منها) ما رواه عقبة بن خالد
..........
و هذه المسألة يبحث عنها في المقام استدراكا.
الجهة الثانية- أن العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض هل يسقط الخيار الحادث بالعيب القديم أم لا. و هذه المسألة هي التي عقدت المسألة لأجلها
فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور:
الاول: الاجماع.
و فيه ما تقدم منا مرارا.
الثاني: النصوص الواردة في المقام:
(منها) صحيحة بريد بن معاوية
عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه، فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن. فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع [١].
(و منها) ما رواه عقبة بن خالد
عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشتري متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه [٢].
[١] الوسائل، الجزء ١٢ الباب ١٩ من ابواب عقد البيع و شروطه، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الجزء ١٢ الباب (١٠) من ابواب الخيار، الحديث ١.