دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٦ - و ما يمكن أن يستدل على الفساد أمور
قوله: الكلام في شروط صحة الشرط و هى أمور (١).
ان قلت: انه لا معنى لجعل الارتباط بحكم العقل، فان العقل مدرك الارتباط لا حاكم عليه، فان الارتباط بين العلة و المعلول واقعي.
قلت: المراد من حكم العقل دركه، بمعنى أن الارتباط بينهما لا يدركه الا العقل.
اذا عرفت ذلك فاعلم أن الشرط بالتحريك بمعنى العلامة و الدون و الشريف فيقال اشراط الغنم أي رذلها و شراط الناس أي أشرافهم فهو من الاضداد.
و فصل السيد اليزدي (قدس سره) بينما لو كان الشرط من قبيل الافعال و ما لو كان من قبيل الاوصاف، ففي الاول يكون بنحو الالتزام و في الثاني بنحو التقييد.
و فيه: انه لا معنى لهذا التفصيل و جعل التقييد في مقابل الالتزام لا يرجع الى محصل الا أن يرجع الى التعليق، فهو باطل. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية في شروط صحة الشرط،
و هي أمور:
الشرط (الاول) أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف،
فلا يصح اشتراط ما لا يقدر العاقد على تسليمه الى صاحبه. و الشرط اما أن يكون فعلا لأحد المتعاقدين أو يكون فعلا لثالث أو وصفا حاليا أو استقباليا و اما يكون بنحو شرط النتيجة.
لا شبهة في أنه لو كان الشرط فعل أحدهما يلزم أن يكون مقدورا و لو بالتسبيب كما في الافعال التوليدية و الا يلزم لغوية الشرط، و هل يلزم الظن بالامكان؟
الظاهر لا بل مجرد احتمال الامكان يكفي.
و ما يمكن أن يستدل على الفساد أمور: