دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٣ - (الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا
..........
الجعل. و ثانيا ان هذا الحكم يمكن أن يكون من أحكام الخيار الفعلي لا الاعم منه و الانشائي، فمع فرض انفصال الخيار لا يتحقق.
ثم ان الشيخ قال: ثم ان قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع، و ان قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار، فيرد البدل و يرتجع المبيع.
و الحق التفصيل بأن نقول: ان شرط الخيار لو كان رد شخص الثمن فلا مجال لبقاء الخيار، و ان كان أعم منه و من بدله فالحق ما أفاده الشيخ.
(الامر السابع) أنه هل يكفي الرد الى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا.
الحق أن يقال: انه لا بد أن يلاحظ سعة الشرط و ضيقه، فلو كان الخيار مشروطا برد الثمن الى خصوص المشتري لا يثبت الخيار بالرد الى غيره، اذ المعاملة لا تتحقق، كما أنه لو علق الخيار بالرد الى أعم منه و من وكيله أو وليه يثبت بالرد الى وكيله، و الوجه فيه ظاهر. و انما الكلام فيما لو علق الخيار على الرد اليه من باب الموردية لا من باب القيدية فهل يجوز الرد الى غيره أم لا؟ ربما يقال بأنه فرق بين التصريح بالعموم و بين عدم التصريح، فمع التصريح بالعموم يجوز الرد الى وكيله و مع عدم التصريح لا يجوز، و لو كان ذكر المشتري من باب الموردية اذ الشرط للخيار الرد الى المشتري، و دليل الوكالة أو الولاية لا يقتضي أن يكون الرد الى الوكيل ردا الى المشتري، و عليه لو مات البائع يجوز لوارثه أن يرد الثمن الى المشتري، و أما لو مات المشتري فلا يجوز للبائع أن يرد الى وارثه.
و يمكن الذب عن هذا الاشكال بأن ذكر المشتري ان كان من باب أنه مورد لا من باب أنه مالك، لا فرق بينه و بين وكيله. و بعبارة أخرى: فرق بين كون