دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٥ - (الثالثة) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،
..........
ثم انه اذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعى للفسخ الارش أم لا؟
و الظاهر ثبوته، و لكنه يشكل حيث انه مقر بعدم استحقاق الارش. و يمكن أن يقال كما نقل عن الدروس بأنه يحتمل أن يأخذ أقل الامرين من الارش و ما زاد على القيمة بأنه يؤخذ مقدار قيمة العين تقاصا، و يرد عليه أقل المقدارين لأنه راجع اليه على كل تقدير.
(الثانية) انه لو اختلفا في تأخر الفسخ فيما يكون الخيار فوريا،
ففى تقديم مدعى التأخير لبقاء العقد أو تقديم مدعى الفورية لأصالة صحة الفسخ؟ وجهان.
و الحق أنه يقدم قول مدعى صحة الفسخ، لا من جهة أصالة الصحة، فان جريان أصالة الصحة موقوف على ثبوت الحق و المفروض أن صدور الفسخ لم يعلم زمانه، و يمكن أن يكون واقعا بعد مضي زمان الخيار، بل من باب استصحاب بقاء حق الخيار الى زمان الفسخ. و لا يعارضه استصحاب عدم الفسخ، لأنه لا يترتب عليه الاثر الا بعد اثبات وقوعه بعد مضي زمان الخيار، و هذا مرجعه الى الاصل المثبت.
لكن يمكن أن يقال: بأنه يكفى استصحاب عدم الفسخ الى حين مضي زمان الخيار، فانه يكفي، اذ مقصود المنكر اثبات بقاء الخيار، فالمقام مقام التداعي.
و لو كانا متفقين في زمان الفسخ و اختلفا في زمان العقد، فربما يقال: بأن الاصل تأخر العقد، لكن لا يترتب عليه وقوع الفسخ في أول زمان الخيار الاعلى نحو الاثبات.
(الثالثة) لو ادعى الجهل بالخيار أو بالفورية يسمع قوله ان احتمل،
و ربما