دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٠ - (المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟
..........
فتحصل من جميع ما تقدم عدم ما يقتضي كونه موجبا لسقوط الخيار المسبب عن العيب السابق.
(المقام الثاني) في أن الميزان و المناط للعيب الحادث المانع عن الرد ما هو؟
هل الميزان بمطلق التغيير أو التغير الحسي أو بأن يحدث فيه عيب أو غير ذلك. لا يخفى أن المدرك رواية زرارة، و العنوان المذكور فيها الذي يكون مدارا للمانعية احداث الحدث، أي يحدث المشتري فيه حدثا، فكلما صدق هذا العنوان يترتب الحكم، و مع عدم صدق هذا العنوان لا وجه للسقوط، و مع الاجمال أيضا يحكم ببقاء الخيار، لان المفروض أن هذا الخيار مع قطع النظر عن النص أمر عقلائي ارتكازي.
و لا يخفى أنه لو أحدث في المبيع حدثا موجبا لزيادة قيمته كالسمن في الشاة فالظاهر أنه لا يوجب سقوط الخيار، فانه يصدق عليه احداث الحدث، لكن الدليل عن مثله منصرف بحسب الفهم العرفي. نعم لو كانت الزيادة لا توجب الشركة و بعد الرد يكون المشتري ذا حق في المبيع، لا يكون وجه للانصراف فيكون مانعا.
(المقام الثالث) لو زال العيب الحادث عند المشتري هل يجوز له الرد أم لا؟
الظاهر هو الثانى، لعدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء الحادث و زواله.
و الميزان في المسقطية احداث الحدث الذي ذكر في صحيحة زرارة و عوده بزوال التغيير بعد سقوطه به يحتاج الى دليل. و أما المذكور في المرسلة بأنها ترد اذا كانت قائمة بعينها فلا يعتمد عليها لإرسالها.
(المقام الرابع) لو رضي البائع برده مجبورا بالارش أو غير مجبور هل يجوز له الرد أم لا؟