دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣ - (الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار
..........
للصيغة فقط، و من ضوء هذا البيان اتضح لك حكم باقي الاقسام المذكورة.
ملخصه ان الموانع المتصورة لثبوت الخيار للموكل لا ترجع الى محصل فالخيار له فيما يكونان حاضرين في مجلس العقد ثابت لتحقق الموضوع كما ذكره.
ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل:
أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له.
و فيه ان الخيار لو ثبت في مورد يكون للإرفاق لا أن الارفاق في كل مورد تحقق يتحقق الخيار.
ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل.
و فيه ان ثبوت الخيار للوكيل ليس بملاك الوكالة حتى تم هذا البيان بل لصدق الموضوع فلا بد من ملاحظة هذه الجهة.
(فروع)
(الفرع الاول) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا؟ فيه أقوال:
(الاول) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار.
و يرد عليه: ان الموضوع لخيار المجلس عنوان البيع، فكلما يصدق هذا الموضوع يترتب عليه حكمه سواء كان ذو الخيار حاضرا في مجلس العقد أم لا.
و أفاد سيدنا الاستاذ أن مجرد الحضور في المجلس لا يفيد في المقام، فلو حضر المالكان في مجلس العقد لغرض آخر و كانا غافلين من كون المجلس مجلس العقد لا يثبت لهما الخيار، لأنه يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في المجلس