دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٨ - و منها- ما رواه علي بن اسباط
..........
العقد بيد المشتري بخيار الحيوان دون البائع تمسكا بعموم دليل الافتراق، و أي فرق بين المقام و بين خطاب «أَوْفُوا»، فكما يجوز أن يتمسك بأوفوا لوجوب الوفاء بالنسبة الى المتبايعين الذي اذا خرج أحدهما يبقى الاخر تحت دليل وجوب الوفاء، فكذلك المقام، فما أفاده (قدس سره) ادعاء محض، و الامر مشتبه عليه لا على الشيخ (قدس سره).
(الوجه الثاني) ان الوجوب المستفاد من قوله «فاذا افترقا وجب البيع» وجوب اضافي لا وجوب بقول مطلق، فان الخيار المنفي في الذيل هو الخيار المثبت في الصدر لا مطلق الخيار.
و الجواب عنه: أولا ان قوله «وجب البيع» له اطلاق متفاهم عند العرف.
و بعبارة أخرى: لا مانع من الاطلاق و لا دليل على التقييد.
و ثانيا- انه على فرض التسليم يختص هذا الاشكال بما فيه لفظ فاء التفريع و أما ما ليس فيه التفريع فلا مجال لهذا التوهم. لاحظ موثق عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا. قال: وجب البيع [١].
و منها- جملة من النصوص،
و من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم:
البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام [٢].
بتقريب أن الاختصاص يعلم من التقابل الذي وقع بين خيار المجلس و الحيوان، و لو لا ذلك لم يكن وجه للتقابل.
و منها- ما رواه علي بن اسباط
عن أبي الحسن الرضا ٧ قال:
[١] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (٢) من ابواب الخيار، الحديث (٥).
[٢] الوسائل، الجزء (١٢) الباب (١) من ابواب الخيار، الحديث (١).