دراساتنا من الفقه الجعفري - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٥ - (الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،
..........
مع انهم يكتفون في المشاهدة بأقل من هذا المقدار، و الحال أن المدرك واحد و هو لزوم الغرر.
و الجواب: ان الميزان في المشاهدة و التوصيف ارتفاع الغرر، و هو يرتفع بمشاهدة ما يكون دخيلا في اختلاف الثمن. و بعبارة أخرى: يكفي الاطلاع على مقدار لا يقدم العقلاء في الاقل منه. نعم المسامحات العرفية لا اعتبار بها كما أن المداقة غير معتبرة.
(الرابع) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر،
و ان ذكر يوجب ذكرها تقييد المبيع و وجوده غير معلوم و هذا الغرر أعظم.
و الجواب: كما عن الشيخ بأنه يرتفع الغرر بذكر الصفات و لا يكون ذكر الصفات موجبا للتقييد بل التقييد غير معقول بالنسبة الى الجزئى الخارجى.
و ما في كلام السيد في الحاشية من أنه مع حصول العلم يرتفع الغرر مع عدم حصوله لا أثر لذكر الصفات لعدم رفع الغرر، ليس على ما ينبغي، فان الغرر يرتفع بذكر الاوصاف، اذ مرجع ذكر الاوصاف هو الاشتراط، و مع الاشتراط لا غرر، اذ يعلم المشتري بأنه لو لم يكن بالوصف له الخيار.
ان قلت: فما أثر الاشتراط، اذ غرض المشتري أن يحصل العبد الكاتب، و مع الاشتراط ربما لا يصل الى غرضه، فالاشكال باق على حاله.
قلت: أو لا ننقض بما يكون البائع عادلا أو ثقة أو اخبر بكون العين متصفة بصفة كذائية، فانه لا شبهة في صحة البيع و مع ذلك لا يطمئن المشتري بوصوله الى غرضه من الاشتراء، و مجرد حجة قول البائع لا يؤثر في غرض المشترى.
و ثانيا- عدم وصول المشتري الى غرضه و عدم احرازه هذا المعنى لا يؤثر في بطلان المعاملة و صحتها، بل الميزان في صحة العقد عدم المجازفة و عدم